للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وسهمُ ذي القربى على الأصناف الثلاثة الباقين، فيُقسم الخمس على ثلاثة، وهو بعيدٌ لا دليل عليه (١) .


(١) قال أبو بكر بن المنذر في «الأوسط» (١١/١٠٣-١٠٤) :
«أعلى ما يحتج به أصحاب الرأي، في دفعهم ما قد ثبت بكتاب الله، وسنة رسوله: دعوى ادعوها على أبي بكر، وعمر، وعثمان: أنهم قسموا الخمس على ثلاثة أسهم، وهذا لا يثبت عنهم، وغير جائز أن يتوهم على مثلهم أنهم خالفوا كتاب الله وسنة رسوله، وقد بلغني أنهم احتجوا في ذلك بشيء: رواه محمد بن مروان، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس.
ومحمد بن مروان عندهم ضعيف، والكلبي، قال يحيى بن معين: ليس بشيء. وقال الكلبي: قال لي أبو صالح: كل شيء حدثتك فهو كذب. وقال معتمر بن سليمان: بالكوفة كذّابان: السدي، والكلبي، ولا يجوز أن يثبت على الخلفاء الراشدين المهديين بقول كذاب، أو كذابين: أنهم خالفوا بكتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، ولو روى عنهم من يصدق في الحديث ما ذكروه، لم يجز ترك ما ثبت بكتاب الله وسنة رسوله، بقول أحد من الخلق، فكيف وذلك بحمد الله غير ثابت عنهم، وكل ما رويناه عنهم في هذا الباب أخبارٌ: منقطعةٌ غير ثابتة، وليس تقوم الحجج بشيء منها، وقد ذكرت تلك الأخبار في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب، وقد ذكر الشافعي كلاماً طويلاً جرى بينه وبين بعض الناس في هذا الباب، وقد أثبتُّ ذلك الكلام في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب» اهـ كلامه -رحمه الله-.
قلت: ورد في كتاب «الهداية» (٢/٤٤٠) : «ولَنَا أن الخلفاء الأربعة الراشدين -رضي الله عنهم- قسموه [أي: الخمس] على ثلاثة أسهم على نحو ما قلناه، [أي: سهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل] وكفى بهم قدوة» . اهـ.
وقال الزيلعي في «نصب الراية» (٣/ ٤٢٤) في تخريجه: «روى أبو سفيان عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس، أن الخمس الذي كان يقسم على عهده -عليه السلام- على خمسة أسهم: لله والرسول سهم، ولذي القربى واليتامى سهم، وللمساكين سهم، ولابن السبيل سهم، ثم قسم أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، على ثلاثة أسهم: سهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل» اهـ.
ومحمد بن مروان السدي: تركوه، واتهمه بعضهم بالكذب، وهو صاحب الكلبي. انظر: «ميزان الاعتدال» (٤/٣٢-٣٣ رقم ٨١٥٤) ، و «تهذيب الكمال» (٢٦/٣٩٢-٣٩٣ رقم ٥٥٩٧) .
والكلبي: هومحمد بن السائب الكلبي، قال الجوزجاني، وغيره: كذاب، انظر: «ميزان الاعتدال» (٣/٥٥٦-٥٥٩ رقم ٧٥٧٤) ، و «تهذيب الكمال» (٢٥/٢٤٦-٢٥٣ رقم ٥٢٣٤) .

<<  <   >  >>