وهو مذهب الحنابلة، انظر: «المغني» (٩/٢٩٤- ط. هجر) ، «الإنصاف» (٤/١٦٧) ، «المقنع» لابن قدامة (١/٥٠٤- مع حاشيته) ، «المقنع» لابن البنا (٢/٨٦٤) ، «الواضح» (٢/٧، ٨، ٩) ، «شرح الزركشي» (٦/٢٧٨٨، ٢٧٩٣، ٢٧٩٦، ٢٨٠١، ٢٨٠٣) ، «مسائل أحمد» (٢/٢٧٧-٢٧٨، ٣/١٢٢- رواية صالح، ٢/٥٢- رواية ابن هانئ، ٢/٨٢٠-٨٢١- رواية عبد الله) ، «رؤوس المسائل الخلافية» (٥/٧٨٤) . وقالوا: لأنه مستحقٌّ بالقرابة شرعاً، فوجب تفضيل الذكر فيه على الأنثى، كميراث الإخوة والأخوات، ولا يلزم عليهم سهم اليتامى؛ لأنه غير مستحق بالقرابة، ولا يلزم عليه إذا أوصى لقرابة فلان بثلثه أنها سواء؛ لأن ذلك استحقاق بغير الشرع، وإنما هو بالرحم. (٢) انظر: «مختصر المزني» (١٥٠) ، «المهذب» (٢/٢٤٨) ، «المجموع» (٢١/٢٥٤) ، «المغني» (٩/٢٩٤- ط. هجر) ، «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى (١٢١) ، «عيون المجالس» (٢/ ٧٤٧) ، «حلية العلماء» (٧/٦٨٨) ، «أضواء البيان» (٢/٣٦٤) ، «الفيء والغنيمة» (ص ٩١) . وقالا -أي: المزني وأبو ثور-: يسوى بين الذكور والإناث، كالوصايا للقرابة، يسوى فيها بين الذكور والإناث. ونقله -أيضاً- عنهما: الماوردي في «الحاوي الكبير» (١٠/٤٨٩) ، وردَّه بقوله: «وهذا خطأ؛ لأن اعتبار سهمهم بالميراث أولى من اعتباره بالوصايا، من وجهين: أحدهما: أن الميراث، وسهم ذي القربى، عطيتان من الله -تعالى-، والوصايا عطية من آدمي، تقف على خياره. والثاني: أن ذي القربى نصرة، هي بالذكور أخصُّ، فجاز أن يكونوا بها أفضل، وليس كذلك في الوصايا. ثم لاحظَّ لأولاد الإناث فيه. إذا لم يكن آباؤهم من ذوي القربى؛ لأنهم يرجعون في النسب إلى الآباء الذين ليسوا من ذوي القربى» . ونقل مذهب الشافعي، ومذهب المزني، وأبي ثور: ابن قدامة في «المغني» (٩/٢٩٤- ط. هجر) ، وابن المنذر في «الأوسط» (١١/١٠٥) ، ورجح مذهب المزني، وأبي ثور. فقال: وكذلك كل =