للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سواء؛ لأنهم أُعطوا باسم

القرابة، فهو يدخل في ذلك الأب مع ابنه والجد، فليس ذلك من باب المواريث في شيء.

وكذلك اختلفوا في إعطاء الغَنيِّ منهم، فكان الشافعيُّ يقول: لا يُفضَّل مُقترٌ على غنيٍّ؛ لأنهم أُعطوا باسم القرابة، وبه قال أبو ثورٍ، وغيره (١) . ورُوي عن


= شيء صُيّر لقوم فهم فيه سواء، وقال: ... لأنه إذا جاز أن يسوى بين الذكر والأنثى، لأنهم أعطوا باسم المسكنة، فذلك جاز أن يسوى بين ذكران القرابة وإناثهم؛ لأنهم أعطوا باسم القرابة.
وهو الذي رجَّحه المصنف، وهو الصواب، والله الموفق وإليه المآب.
وخالف أبو حنيفة ومالك في ذلك، فالأصل عند أبي حنيفة أن سهم النبي - صلى الله عليه وسلم -، وسهم ذوي القربى سَقطا بموت النبي - صلى الله عليه وسلم -، وترد سهمانهما على باقي المذكورين في آية الخمس، أما في حياته - صلى الله عليه وسلم -، فيعطى فقراء القرابة دون أغنيائهم، وقال بعضهم: إلى الفقراء والأغنياء. وانظر: «تحفة الفقهاء» (٢/٣٠٣) ، «حاشية ابن عابدين» (٣/٣٢٧) .
وأما الأصل عند مالك، أن ذلك موكول إلى الإمام، يصرفه إلى القرابة، وإلى غيرهم بالاجتهاد، ولا يَخُصَّ المذكورين بالآية، فيعطي حسب المصلحة العامة.
وقد تقدم شيء من التفصيل في هذه المسألة.
(١) انظر: «الأم» (٤/١٥٤) ، «المجموع» (٢١/٢٥٨) ، «حلية العلماء» (٧/٦٨٨) ، «الأوسط» (١١/١٠٥) .
وهو مذهب الحنابلة -أيضاً-، انظر: «المقنع» (١/٥٠٤) لابن قدامة، «المغني» (٩/٢٩٥- ط. هجر) ، «رؤوس المسائل الخلافية» (٥/٨٧٣) .
قلت: وقد ردَّ ابن بطال، كما في «فتح الباري» (٦/٢٤٦) ؛ مذهب الشافعي في قسم الخمس بين ذوي القربى، ولا يفضل غني على فقير، وأنه يقسم بينهم للذكر مثل حظِّ الأنثيين، وقد ردَّ عليه الحافظ بقوله:
«قلت: ولا حجة فيه لما ذكر، لا إثباتاً، ولا نفياً، أما الأول: فليس في الحديث إلا أنه قسم الخمس بين بني هاشم والمطلب، ولم يتعرض لتفضيل ولا عدمه، وإذا لم يتعرض فالأصل في القسمة إذا أُطلِقت: التسوية والتعميم، فالحديث إذاً حجة للشافعي لا عليه. ويمكن التوصل إلى التعميم بأن يأمر الإمام نائبه في كل إقليم بضبط من فيه، ويجوز النقل من مكان إلى مكان للحاجة، وقيل: لا، بل يختص كل ناحية بمن فيها. وأما الثاني: فليس فيه تعرض لكيفية القسم، لكن ظاهره التسوية، وبها قال المزني وطائفة، فيحتاج من جعل سبيله سبيل الميراث إلى دليل، والله أعلم. وذهب الأكثر إلى تعميم ذوي =

<<  <   >  >>