للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فقال الذين نَفوْا: لو كانوا أهل كتاب لصرَّح بكتابهم، ولم يقل: سُنُّوا بهم سُنَّة أهل الكتاب.

وقال الذين أثبتوا: بل أَمْرهُ - صلى الله عليه وسلم - في المجوس خاصَّةً دون سائر أهل الكفر أن يُحملوا على سنَّة أهل الكتاب دليلٌ ظاهرٌ أنهم أهل كتاب، ولمّا لم يكن أمرهم في ذلك مستفيضاً كاستفاضة أمر اليهود والنصارى أنهم أهل كتاب، عرَّفه بالإضافة إليهم.

وبالجملة، فعلى كلا القولين لم يختلف فيهم أحدٌ من أهل العلم: أنهم ممن تُقْبَلُ منهم الجزية (١) كاليهود والنَّصارى، إمَّا بالسُنَّة إن لم يكونوا أهل كتاب، أو


= (عن جده) مِمَّن حدث به عن مالك غير أبي علي الحنفي، وكان ثقة، وهو في «الموطأ» : جعفر عن أبيه، أن عمر» .
ثم قال ابن عبد البر: «وهو مع هذا كله منقطع، ولكن معناه متصل من وجوه حسان» . وانظر: «الاستذكار» (٩/٢٩١- ٢٩٢) .
قلت: وأبو علي الحنفي هو: عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، أبو علي البصري، قال الحافظ في «التقريب» (٤٣١٧) : «صدوق» .
وقد ضعفه شيخنا الألباني -رحمه الله-. انظر: «إرواء الغليل» (١٢٤٨، ٢٢٥٣) ، «غاية المرام» (٤٣) .
ويغني عنه حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - أخذ الجزية من مجوس هجر. رواه البخاري.
ورواه ابن المنذر، والدارقطني في «الغرائب» -كما في «الفتح» (٦/٢٦١) - من طريق أبي علي الحنفي به. وقال الحافظ: «فإن كان الضمير في قوله: «عن جده» يعود على محمد بن علي، فيكون متصلاً؛ لأن جده الحسين بن علي سمع من عمر بن الخطاب، ومن عبد الرحمن بن عوف» .
وأخرج الطبراني في «الكبير» (١٩/٤٣٧ رقم ١٠٥٩) ، من حديث مسلم بن العلاء بن الحضرمي قال: شهدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما عهد إلى العلاء حيث وجهه إلى البحرين، قال: «ولا يحل لأحدٍ جهل الفرض والسنن، ويحل له ما سوى ذلك» ، وكتب للعلاء: «أن سُنُّوا بالمجوس سنة أهل الكتاب» . وعزاه الحافظ في «الإصابة» إلى ابن منده، وأبي سليمان بن زَبر.
قلت: مدار هذا الحديث على رجل يُدْعى: عمر بن إبراهيم. قال الحافظ في «الإصابة» (٣/ ٤١٦) : «هو ساقط» .
(١) جل الكلام السابق نقله المصنف -رحمه الله- بتصرف، من ابن عبد البر في كتابه: «الاستذكار» (٩/٢٩٧) .

<<  <   >  >>