فعلى هذا، فليس مذهب عمر قتل المرتد إذا لم يتب. وأخرج مالك في «الموطأ» في كتاب الأقضية (باب القضاء فيمن ارتد عن الإسلام) (ص ٤٥٤ رقم ٧٩٤- ط. دار إحياء التراث) -ومن طريقه البيهقي في «الكبرى» (٨/٢٠٧) -، وعبد الرزاق (١٠/ ١٦٤-١٦٥ رقم ١٨٦٩٥) ، وابن أبي شيبة (١٠/١٣٨ رقم ٩٠٣٥) في «مصنفيهما» ، وابن عبد البر في «التمهيد» (٥/٣٠٦-٣٠٧) جميعهم من طريق عبد الرحمن بن عبد القاري، عن أبيه، أنه قال: قدم على عمر بن الخطاب رجلٌ من قبل أبي موسى الأشعري، فسأله عن الناس، فأخبره، ثم قال له عمر: هل كان فيكم من مُغَرِّبةٍ خَبَرٌ؟ فقال: نعم، رجل كفر بعد إسلامه. قال: فما فعلتم به؟ قال: قرّبناه، فضربنا عنقه. فقال عمر: أفلا حبستموه ثلاثاً، وأطعمتوه كل يومٍ رغيفاً، واستتبتموه، لعلَّه يتوب، ويراجع أمر الله؟! ثم قال عمر: اللهم إني لم أَحْضُر، ولم آمر، ولم أَرْضَ إذْ بلغني. وهذا لفظ مالك. واسم الرجل الذي خاطبه عمر: مجزأة بن ثور. كما عند عبد الرزاق. =