للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعثمان (١) ، وعلي (٢) -رضي الله عنهم-، وبه قال عطاء والنخعي (٣) ،

وإليه ذهب مالك (٤) ،


= قال البيهقي في «مختصر الخلافيات» (٤/٤٠٥) ، و «الكبرى» (٨/٢٠٧) : ليس بثابت. ونقل تضعيف الشافعي له. ونقل عنه قوله: لا نعلمه متصلاً.
ورواه معمر -كما في إسناد عبد الرزاق- عن محمد بن عبد الرحمن بن عبد القاري، عن أبيه.
(١) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١٠/١٦٤ رقم ١٨٦٩٢) ، والبيهقي في «السنن» (٨/ ٢٠٦) ، وأبو يوسف في «كتاب الخراج» (ص ١٨٠) ، عن سليمان بن موسى، أنه بلغه عن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- أنه كَفَر إنسانٌ بعد إيمانه، فدعاه إلى الإسلام -ثلاثاً-، فأبى، فقتله.
وهذا لفظ عبد الرزاق، ولفظ البيهقي: عن سليمان بن موسى قال: كان عثمان بن عفان -رضي الله عنه- يدعو المرتد ثلاث مرات، ثم يقتله.
ولفظ أبي يوسف: عن عثمان قال: «يستتاب المرتد ثلاثاً» . قال: حدثنا أشعث عن الشعبي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يستتاب المرتد ثلاثاً، فإن تاب وإلا قتل» . وهذا مرسل ضعيف.
وانظر: «المحلَّى» (١١/١٩٠) ، «الإشراف» لابن المنذر (٢/٢٣٨) .
(٢) أثر علي: رواه عبد الرزاق (١٠/١٦٤ رقم ١٨٦٩١) ، وابن أبي شيبة (١٠/١٣٨ رقم ٩٠٣٥) في «مصنفيهما» ، والبيهقي في «الكبرى» (٨/٢٠٧) ، من طريقين: الأول: عند عبد الرزاق، من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن أبي العلاء، عن أبي عثمان النهدي، عن علي موقوفاً.
والثاني: عند ابن أبي شيبة والبيهقي من طريق حفص بن غياث، عن أشعث، عن الشعبي، عن علي موقوفاً. وإسناده صحيح.
(٣) مذهب النخعي، أخرجه عنه: عبد الرزاق في «المصنف» (١٠/١٦٦ رقم ١٨٦٩٧) قال: يستتاب أبداً، قال: قال سفيان: هذا الذي نأخذ به.
وكذا أخرج مذهب عطاء في «المصنف» (١٠/١٦٤ رقم ١٨٦٩٠) عن ابن جريج، قال: قال لي عطاءٌ في إنسان يكفر بعد إيمانه: يدعى إلى الإسلام، فإن أبى قُتل، قال: قلت: كم يُدْعَى؟ قال: لا أدري، قلت: عمَّن؟ قال: لا أدري، ولكِنّا قد سمعنا ذلك.
وانظر: «الإشراف» لابن المنذر (٢/٢٣٨) ، «المغني» (١٢/٢٦٨) ، «السنن الكبرى» للبيهقي (٨/٢٠٣) .
(٤) انظر: «الموطأ» (٤٥٩) ، «التفريع» (٢/٢٣١) ، «جامع الأمهات» (ص ٥١٣) ، «الكافي» (١/٤٨٥) ، «بداية المجتهد» (٢/٤٥٩) ، «المعونة» (٣/١٣٦١) ، «عقد الجواهر الثمينة» (٣/٢٩٨) ، «تهذيب المسالك في نصرة مذهب الإمام مالك» (٥/٦٥٨) ، «شرح الزرقاني على مختصر خليل» (٨/٦٥) ، «مواهب الجليل» (٦/٢٨١) ، «القوانين الفقهية» (ص ٣٥٦) ، «الإشراف» (٤/١٧٤ رقم =

<<  <   >  >>