(١) واختلف القول عن الشافعي في أن استتابة المرتد على الوجوب أو على الاستحباب، والمعتمد عندهم أنها على الوجوب. انظر: «الأم» (٦/١٤٨، ١٤٩) ، «مختصر المزني» (ص ٢٥٩) ، «الإقناع» للماوردي (١٧٤) ، «روضة الطالبين» (٧/٢٩٦) ، «المهذب» (٢/٢٢٣) ، «منهاج الطالبين» (٣/٢٠١) ، «المجموع» (١٩/ ٢٢٦، ٢٢٩) ، «التهذيب» (٧/٢٨٨) ، «البيان» (١٢/٤٧) ، «حلية العلماء» (٧/٦٢٤) ، «مغني المحتاج» (٤/١٣٩-١٤٠) . وانظر: «الإشراف» لابن المنذر (٢/٢٣٨) . (٢) المشهور عند الحنفية أنّ استتابة المرتد ليست على الوجوب. انظر: «مختصر الطحاوي» (ص ٢٥٨) ، «الهداية» (٢/٤٥٨) ، «اللباب» (٤/١٤٨) ، «تحفة الفقهاء» (٣/٣٠٨) ، «بدائع الصنائع» (٧/١٣٤) ، «شرح السير الكبير» (٥/١٦٦) ، «الجامع الصغير» (ص ٢٥) ، «مختصر اختلاف العلماء» للجصاص (٣/٥٠١ رقم ١٦٥١) ، «أحكام القرآن» له (٢/٢٨٦) ، «مجمع الأنهر» (١/٦٨٠) ، «حاشية ابن عابدين» (٤/٢٢٥-٢٢٦) . (٣) رواه عنه عبد الرزاق (١٠/١٦٦ رقم ١٨٦٩٧) . ونقله عنه: ابن المنذر في «الإشراف» (٢/ ٢٣٨) ، وابن قدامة في «المغني» (١٢/٢٦٦) . (٤) نقله عنه: ابن المنذر في «الإشراف» (٢/٢٣٨) ، وابن قدامة في «المغني» (١٢/٢٦٦) . (٥) انظر: «المغني» (١٢/٢٦٦- ط. هجر) ، «المقنع» لابن البنا (٣/١١٠٨) ، «شرح الزركشي» (٦/٢٤٦) ، «الواضح» (٢/٢١٥، ٢١٧) ، «رؤوس المسائل الخلافية» (٥/٥٧٤ رقم ١٨٢٢) ، «الإفصاح» (٢/٤٠٠) ، «مسائل الإمام أحمد» (٤٦٢، ٤٨٦- رواية الكوسج، ٢/٤٧٣-٤٧٥، ٣/ ١٣١- رواية صالح، ٣/١٢٩٠، ١٢٩١- رواية عبد الله) ، «رؤوس المسائل» لأبي جعفر الهاشمي (٣/١١٣٥) ، «شرح المختصر» لأبي يعلى (٢/٤٤٦) . وهو أصح الروايتين عن أحمد: أنه يجب استتابة المرتد، وعنه قول آخر: أنه لا تجب استتابة المرتد لكن تستحب. ذكره عنه ابن قدامة في «المغني» (١٢/٢٦٦-٢٦٧) . وانظر: «كتاب التمام» لابن أبي يعلى (٢/١٩٩) . (٦) كابن عمر -رضي الله عنه-. رواه ابن أبي شيبة (١٠/١٣٨ رقم ٩٠٣٦) ، والبيهقي (٨/ ٢٠٧) من طريق وكيع، عن سفيان، عن عبد الكريم، عمّن سمع ابن عمر، عن ابن عمر موقوفاً. =