للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقول: إنه يقتل بنفس الردة، ولا يستتاب، روي ذلك عن طاوس، وعبيد بن عمير، وقاله عبد العزيز بن أبي سلمة (١) ، وقال أبو محمد بن حزم (٢) : تضرب عنقه، سواء رجع إلى الإسلام أو لم يرجع، سواءٌ أعلن بالردة أو أَسَرَّ بها وجحدها، متى قامت عليه بذلك بيِّنةُ عدلٍ، إلا أنه إن رجع إلى الإسلام؛ غُسِّل وكُفِّنَ وصَلَّى


= وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة من سمع من ابن عمر.
وكذلك أبو موسى الأشعري. رواه البخاري في «صحيحه» (رقم ٦٩٢٣) . وسيذكره عنه المصنف.
والزهري -أيضاً-، أخرجه عنه عبد الرزاق (١٠/١٦٤ رقم ١٨٦٩٣) ، وابن أبي شيبة (٦/ ٥٨٤) ، والبيهقي في «الكبرى» (٨/٢٠٣) .
وكذلك هو مذهب الحسن البصري، فيما نقله عنه الشاشي في «حلية العلماء» (٧/٦٢٥) . وقال ابن المنذر: وقد اختلف فيه عن الحسن.
وهو مذهب أهل الظاهر، كما سينقله المصنف عن ابن حزم.
انظر: «البناية» (٥/٨٥٠-٨٥٣) ، «فتح الباري» (١٢/٢٣٧) ، «اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» (٢/٧٧٨) ، «الحاوي الكبير» (٥٧- حكم المرتد) ، «نوادر الفقهاء» (ص ١٧٣) ، «الإفصاح» (٢/٢٢٨) ، «الإشراف» لابن المنذر (٢/٢٣٨) ، «شرح السنة» (١٠/٢٣٩) ، «المغني» (١٢/٢٦٧) ، «تفسير القرطبي» (٣/٤٧) ، «نيل الأوطار» (٨/٧-٨) .
(١) أخرج مذهب عبيد بن عمير: عبد الرزاق (١٠/١٦٤ رقم ١٨٦٩٤) ، وابن أبي شيبة (٦/ ٥٨٠- ط. دار الفكر) ، قال في الرجل يكفر بعد إيمانه: يقتل.
ومذهب طاوس، أخرجه عنه: عبد الرزاق (١٠/١٦٦ رقم ١٨٧٠٠) قال: لا يقبل منه دون دمه، الذي يرجع عن دينه.
ونقله عنهما: ابن المنذر في «الإشراف» (٢/٢٣٨) ، وابن قدامة في «المغني» (١٢/٢٦٧) ، وقال: ويُروى ذلك عن الحسن.
ومذهب عبد العزيز بن أبي سلمة رواه عنه سحنون. ذكر ذلك الباجي في «المنتقى» (٥/٢٨٢) .
وقال أبو يوسف: أقتله ولا أستتيبه، إلا أنه إن بدرني بالتوبة خلَّيتُ سبيله، ووكلتُ أمره إلى الله.
نقله عنه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/٢١٠) ، والجصاص في «مختصر اختلاف العلماء» (٣/٥٠١ رقم ١٦٥١) .
وانظر: «بدائع الصنائع» (٧/١٣٤-١٣٥) ، «أحكام القرآن» للجصاص (٢/٢٨٦) ، «مجمع الأنهر» (١/٦٨٠) ، «حاشية ابن عابدين» (٤/٢٢٥-٢٢٦) .
(٢) وقد ذكر هذه المسألة، وبسط أدلتها وأقوال أهل العلم فيها في «المحلّى» (١١/١٨٨-١٩٧) .

<<  <   >  >>