وكذلك أبو موسى الأشعري. رواه البخاري في «صحيحه» (رقم ٦٩٢٣) . وسيذكره عنه المصنف. والزهري -أيضاً-، أخرجه عنه عبد الرزاق (١٠/١٦٤ رقم ١٨٦٩٣) ، وابن أبي شيبة (٦/ ٥٨٤) ، والبيهقي في «الكبرى» (٨/٢٠٣) . وكذلك هو مذهب الحسن البصري، فيما نقله عنه الشاشي في «حلية العلماء» (٧/٦٢٥) . وقال ابن المنذر: وقد اختلف فيه عن الحسن. وهو مذهب أهل الظاهر، كما سينقله المصنف عن ابن حزم. انظر: «البناية» (٥/٨٥٠-٨٥٣) ، «فتح الباري» (١٢/٢٣٧) ، «اللباب في الجمع بين السنة والكتاب» (٢/٧٧٨) ، «الحاوي الكبير» (٥٧- حكم المرتد) ، «نوادر الفقهاء» (ص ١٧٣) ، «الإفصاح» (٢/٢٢٨) ، «الإشراف» لابن المنذر (٢/٢٣٨) ، «شرح السنة» (١٠/٢٣٩) ، «المغني» (١٢/٢٦٧) ، «تفسير القرطبي» (٣/٤٧) ، «نيل الأوطار» (٨/٧-٨) . (١) أخرج مذهب عبيد بن عمير: عبد الرزاق (١٠/١٦٤ رقم ١٨٦٩٤) ، وابن أبي شيبة (٦/ ٥٨٠- ط. دار الفكر) ، قال في الرجل يكفر بعد إيمانه: يقتل. ومذهب طاوس، أخرجه عنه: عبد الرزاق (١٠/١٦٦ رقم ١٨٧٠٠) قال: لا يقبل منه دون دمه، الذي يرجع عن دينه. ونقله عنهما: ابن المنذر في «الإشراف» (٢/٢٣٨) ، وابن قدامة في «المغني» (١٢/٢٦٧) ، وقال: ويُروى ذلك عن الحسن. ومذهب عبد العزيز بن أبي سلمة رواه عنه سحنون. ذكر ذلك الباجي في «المنتقى» (٥/٢٨٢) . وقال أبو يوسف: أقتله ولا أستتيبه، إلا أنه إن بدرني بالتوبة خلَّيتُ سبيله، ووكلتُ أمره إلى الله. نقله عنه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/٢١٠) ، والجصاص في «مختصر اختلاف العلماء» (٣/٥٠١ رقم ١٦٥١) . وانظر: «بدائع الصنائع» (٧/١٣٤-١٣٥) ، «أحكام القرآن» للجصاص (٢/٢٨٦) ، «مجمع الأنهر» (١/٦٨٠) ، «حاشية ابن عابدين» (٤/٢٢٥-٢٢٦) . (٢) وقد ذكر هذه المسألة، وبسط أدلتها وأقوال أهل العلم فيها في «المحلّى» (١١/١٨٨-١٩٧) .