فأمّا سائر ما يتلهى به البطّالون من أنواع اللهو، كالنرد والشطرنج، والمزاجلة بالحمام، وسائر ضروب اللعب، مما لا يستعان به في حقٍّ، ولا يُستجمُّ به لدرك الواجب فمحظور كلّه، قاله ابن القيم في «تهذيبه على سنن أبي داود» (٣/٣٧١) ، ونحوه في «شرح السنة» (١٠/٣٨٣) للبغوي. وللشاطبي كلمات مهمة في «الموافقات» حول هذا المعنى، وذكر هذا الحديث في مواطن منه (١/٢٠٢، ٢٠٥، ٢٢٨، و٣/٥١٦، ٥١٩- بتحقيقي) ، وقال (١/٢٠٥) : «يعني بكونه باطلاً، أنه عَبَثٌ أو كالعبث، ليس فيه فائدة ولا ثمرة تُجنى، بخلاف اللعب مع الزوجة، فإنه مباح يخدم أمراً ضروريّاً، وهو النسل، وبخلاف تأديب الفرس، وكذلك اللعب بالسِّهام، فإنهما يخدمان أصلاً تكميلياً وهو الجهاد، فلذلك استثنى هذه الثلاثة من اللهو الباطل» . (٢) في «جامعه» في كتاب فضائل الجهاد (باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله) (رقم ١٦٣٧) من مرسل عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين، وفي سنده محمد بن إسحاق، وهو مدلس، وقد عنعن، والحديث السابق يشهد له، وورد في الباب -أيضاً- أحاديث عديدة تراها مع تخريجنا لها في «فضائل الرمي» للقراب. (٣) لفظ الترمذي: «صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي ... » .