للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشركة، وعلى ذلك فلا يستطيع الإنسان أن يتخلص من العنصر المحرم في الإيرادات أصلا إذ لا يمكن إخراج نظيرها من كل وجه.

٩ - الاعتراض التاسع: أنه حتى لو تخلص الإنسان من النسبة اليسيرة المحرمة في آخر قائمة مالية، فإنه لا يستطيع أن يتخلص من النسبة المحرمة في القوائم المالية السابقة.

١٠ - الاعتراض العاشر: أن المصلحة المفترضة في المشاركة في هذه الشركات المساهمة هي مصلحة ملغاة وغير مرعية؛ لأنه لم يشهد الشارع لجنسها بالاعتبار؛ فلم يُعهد من الشارع أن تسامح في يسير من المال الحرام رعاية لمصلحة أخرى.

وسنحاول فيما يلي تحليل ومناقشة هذه الاعتراضات العشرة فيما يلي:

مناقشة الاعتراض الأول

هذا الاعتراض الذي مضمونه التفريق بين المعاملة والمشاركة؛ بحيث يجوز مثلا معاوضة صاحب المال المختلط بثمن البيع، وأجرة المنفعة، وعمولة الوكالة، أو قبول الهدايا والهبات، دون مشاركته في مال الشركة؛ لأنه من الإعانة على الإثم والمساعدة على المعصية - في تقديري أنه اجتهاد غير دقيق؛ لعدم اطراد مناطه؛ ذلك أن مطلق المعاملة يتضمن معنى المعاونة أيضا ...

ويجاب: بأنه ليس هذا مناط التفريق؛ بل مناط التفريق أنه في المشاركة مالك الأسهم وكيل عن صاحبه، فكل تصرف في الشركة من عقود جائزة أو محرمة فهي منسوبة إليه؛ كما قال ابن قدامة: وهذا النص عنه قد استدللت به؛ فيلزم الاستدلال بجميع ما فيه.

قال: (فأما ما يشتريه أو يبيعه من الخمر بمال الشركة أو

<<  <   >  >>