للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هي مما يجوز لهم في شرعهم، ولذلك فلا بأس بمشاركتهم فيها؛ كما أباح لنا الشارع ذبائح أهل الكتاب بالرغم من أنه يغلب عليهم ترك التسمية الشرعية، ولذلك فلا يجوز قياس المسلم المقصر على الكتابي.

٤ - الاعتراض الرابع: أن المساهم شريكٌ، وعليه فإنه يكون موكَّلًا، وتكون إدارة الشركة وكيلًا عنه؛ لأن مبنى المشاركة على الوكالة، وبالتالي فإن الأموال المحظورة اليسيرة التي تسربت إلى الشركة تنسب شرعا وفقها إلى المساهم ويعتبر مقرا لها وراضيا بها؛ لأنها من تصرفات وكيله، حتى ولو تخلص من نسبتها.

٥ - الاعتراض الخامس: أن الشريعة لا تفرِّق في المال الحرام بين الكثير والقليل، ولا بين المستقبل والتابع؛ بل إذا اختلط الحلال بالحرام فإنه يجب اجتنابه كله، كما في الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «فإذا نهيتُكم عن شيء فاجتنبوه» (١).

٦ - الاعتراض السادس: أنَّ النصوصَ المنقولة عن الفقهاء في التفريق بين الكثير والقليل، أو بين المستقل والتابع، إنما يعنون بها ما مضى من الأموال السابقة لا فيما يستقبل منها، أو بمعنى آخر: إنما يفرق الفقهاء بين الكثير والقليل في (المعاملات السالفة) وليس (المعاملات المستأنفة).

٧ - الاعتراض السابع: أن المال الحرام غالبٌ على قيمة السهم؛ لأن قيمة السهم تعتمد بشكل أساسي على إيراداته، وإيراداته تعتمد بشكل أساسي على التمويلات الربوية، وعليه فإن قيمة السهم مرتبطة ارتباطا تامًّا بالمال المحرم، ومنعكسة عنه وصادرة منه.

٨ - الاعتراض الثامن: أن الأرباح المحرمة شائعة في أموال


(١) رواه البخاري (٦٨٥٨)، ومسلم (١٢٣٧).

<<  <   >  >>