للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يخرج منها من ثمر أو زرع»، وفي لفظ: «أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما خرج منها» (١).

والجواب عنه من وجوه:

١ - أن الحديث لا يدل على كل المدعى به، فلا دلالة فيه على مشاركة من يأخذ الأموال ويودعها في البنوك ونحوها، ويأخذ عليها فوائد ربوية، كما هو الحال في هذه الشركات موضوع البحث.

٢ - أن الحديث ليس فيه أنهم اعتملوها - زرعوها - من مال حرام يعلمه النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ بأن اقترضوا بالربا، وزرعوا به، ودفعوا الفوائد منه، وأقرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢).

وكون الربا يوجد في معاملاتهم الأخرى لا مدخل له في هذا العقد، وفرق بين معاملة من يرابي وبين مشاركته في تصرفه المحرم.

٣ - أن هذه المزارعة ليست مشاركة من كل وجه؛ بل هي معاملة فيها شبه بالمشاركة في الناتج فقط؛ وأما الأصل فهو للمسلمين، وفيها شبه بالإجازة بجزء من الخارج، ومن ثم فليس فيها شيوع المالين معا واختلاطهما، أو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاهم مالا ليتاجروا به مع أموالهم، كما هو الحال في الشركات المساهمة؛ حيث يشارك في رأس مال الشركة وربحها ويكون ماله شائعًا في الشركة.

٢ - استدلوا ببعض القواعد الفقهية على النحو الآتي:

القاعدة الأولى: يجوز تبعًا ما لا يجوز استقلالا (٣):

لهذه القاعدة مجموعة تطبيقات منها:


(١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المزارعة، باب المزارعة بالشطر رقم ٢٢٠٣، ٢٢٠٦.
(٢) وهذا الذي فهمه ابن حزم، وهو ممن استدل بهذا الحديث على الجواز. المحلى ٨/ ١٢٥.
(٣) بحوث في الاقتصاد الإسلامي، ص٢٢٧، الاستثمار في الأسهم، د. علي القرة داغي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة، العدد التاسع ٢/ ٨٢.

<<  <   >  >>