للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويمكن اعتبار بيع سهم في شركة تجاوز مجلس إدارتها صلاحيته الشرعية؛ فتأخذ الربا من البنوك الربوية، أو تعطيه حيث يعتبر ذلك يسيرا ومغموسا في حجم الشركة ذات الأغراض المباحة. يمكن اعتبار ذلك من جزئيات هذه القاعدة؛ إذ الغالب على هذه الشركة الاستثمار بطرق مباحة، وما طرأ عليها من تجاوز إداري آثم في الأخذ من البنوك بفائدة أو إعطائها بفائدة يعتبر يسيرا، وهو في حجم السهم المباع تبعا، ويغتفر في التبعية ما لا يغتفر في الاستقلال.

يناقش من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول:

إثبات دعوى الحجة، وهي لا تثبت؛ لأمرين:

١ - أن زيادة رأس المال من أجل التوسع في النشاط ليس حاجة تستدعي الولوغ في المحرم المجمع على تحريمه.

٢ - أنه يمكن للشركة زيادة رأس مالها عن طريق تمويل إسلامي، أو عن طريق اكتتاب جديد، وطرق زيادة رأس المال الحلال أكثر من أن تحصى.

الوجه الثاني:

القول بأنه تبع غير مسلَّم؛ بل هو مقصود لأرباب الشركة وإدارتها

<<  <   >  >>