للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إليك حمل تبن، أو حمل شعير أو حمل قت، فلا تأخذه، فإنه ربا (١).

ووجهه: أن الهدية إذا كانت من أجل حق في الذمة من باب الربا، ونهى عنها رضي الله عنه، فدفْع المال لمن يربي فيه أو يخلطه بأموال ربوية وينميها ويستثمرها أولى بالنهي وأشد وقوعا في الإثم والحرام.

٣ - قال ابن مسعود: (ما هلك قوم إلا وقد فشا فيهم الربا والزنا) (٢).

٤ - أن رجلا سأل ابن عباس: هل يشارك اليهودي والنصراني؟ فقال: (لا تفعل؛ فإنهم يربون والربا لا يحل) (٣).

ووجهه: أنه نهاه عن المشاركة، وعلَّلَ النهي بأنهم يربون، والربا قد يوجد منهم في حال الشركة، وقد لا يوجد، فكيف بمن يقدِّم أمواله لشركة ترابي فيها، وتأخذ عليه فوائد ربوية، أو تخلطها بأموال اقترضتها بفوائد ربوية، أليس أولى بالنهي وأصرح بالتحريم وأنه لا يحل؟!


(١) أخرجه البخاري في كتاب المناقب، باب مناقب عبد الله بن سلام رضي الله عنه، رقم (٣٦٠٣) ٣/ ١٣٨٨.
(٢) أخرجه المروزي، ذكر السنن التي هي تفسير لما افترضه الله مجملا، رقم (١٧٧) ١/ ١٨٠، والداني، باب ما جاء فيما ينزل من البلاء ويحمل من العقوبة، رقم (٣٢٣) ١/ ٣٧٩، وفي مسند أحمد: «ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله». عن عبد الله بن مسعود، قال البيهقي في مجمع الزوائد ٤/ ١١٨: رواه أبو يعلى وإسناده جيد، رقم (٩٧٦٨)، وقال الألباني في غاية المرام: حسن، وفي صحيح الجامع، رقم (٥٥١٠).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب البيع والأقضية في مشاركة اليهودي والنصراني، رقم (١٩٩٨٠) ٤/ ٢٦٨، والبيهقي في كتاب البيوع، باب كراهية مبايعة من أكثر ماله من الربا أو من المحرم، رقم (١٠٦٠٤) ٥/ ٣٣٥.

<<  <   >  >>