(٢) ٥/ ٣٠٠. (٣) وفي البحر الرائق ٥/ ٢٨٢ ومنها ـ أي شروط البيع ـ الخلو عن شبهة الربا. وفي الدر المختار: وبطل بيع مال غير متقوم أي غير مباح الانتفاع به ٥٢/ ٥٥. (٤) انظر: فتح القدير لابن الهمام ٧/ ١٤٨، البحر الرائق ٦/ ٢١٦، القوانين الفقهية لابن جزي ١/ ١٧١، إرشاد الفحول ١/ ٤١٢ - ٤١٣، وبيع العينة مأخوذ من العين وهو المال الحاضر؛ لأنه يبيع به، وسميت عينة لحصول النقد لصاحب العينة. وفي الاصطلاح: هو أن يبيع الرجل من الرجل السلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى، ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به. انظر: تفسير القرطبي ٢/ ٥٩، الدر المختار ٥/ ٣٢٥، فتح الباري ٤/ ٤٠١، الكافي لابن قدامة ٢/ ٢٥، الإنصاف ٤/ ٣٣٥، الدراري المضيئة ١/ ٢٠٨، سبل السلام ٣/ ٤٢، التعريفات ١/ ٦٩. ويطلق عليها المالكية بيوع الآجال. انظر: الكافي لابن عبد البر ١/ ٣٢٥، الشرح الكبير للدردير ٣/ ٧٦. ومن أدلة تحريم بيع العينة: حديث ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا ضن الناس بالدينار والدرهم، وتبايعوا بالعينة، واتبعوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد في سبيل الله، أنزل الله بهم بلاء فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم».
وما رواه أبو إسحاق السبيعي عن امرأته أنها دخلت على عائشة فدخلت معها أم ولد زيد بن أرقم فقالت: يا أم المؤمنين، إني بعت غلاما من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم نسيئة وأني ابتعته منه بتسعمائة درهم نقدا، فقالت عائشة: بئسما اشتريت وبئسما شريت، أخبري زيدا أن قد أبطل جهاده مع رسول الله إلا أن يتوب.