للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أ- أن يحاذي شيئا من المواقيت فيحرم من محاذاتها.

ب- ألا يحاذي شيئا منها كمن يأتي من سواكن جهة السودان فإنه يحرم من جدة واختاره ابن عثيمين وإن كان من غير جهة جدة فيحرم على بعد مرحلتين من مكة، كما قرره الفقهاء.

٩٢ - من دخل مكة محرما فليس واجبا عليه أن يبادر بالعمرة منذ وصوله فله أن ينتظر حتى يستريح ويجد منزلا وغير ذلك، ثم يأتي بعمرته.

٩٣ - من سافر من بلده لعمل أو غيره ومر بالميقات فله أحوال:

أ- لا ينوي الحج أو العمرة مطلقا فلا شيء عليه.

ب- لا يدري هل يستيسر له الحج والعمرة أو لا، فحينئذ لا يجب عليه الإحرام من الميقات فإن نوى بعد ذلك الإحرام فإنه يحرم من المكان الذي هو فيه.

ج- من مر بالميقات وهو جازم ـ بعد الانتهاء من العمل أو قبله أو غير ذلك ـ الإتيان بالحج أو العمرة لكنه لم يحرم فإنه يجب عليه إذا أراد الإحرام الرجوع إلى ميقاته وإذا لم يستطع يحرم من مكانه وعليه دم يوزع على فقراء مكة.

٩٤ - المرأة إذا مرت بالميقات وهي حائض فلها ثلاث حالات:

الأولى: إذا مرت بالميقات وهي حائض، وغلب على ظنها

<<  <   >  >>