للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عبد الله بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى سابقا والشيخ صالح الفوزان لأن الأصل في الحيوانات التحريم من حيث التذكية فلا تحل حتى نعلم ذكاتها وتغليبا لجانب الحظر عند التردد، ولأن كثيرا من الدول الكافرة هي ملحدة وليست صاحبة كتاب كما تزعم ولأنها تقوم بمنع الذبح على أراضيها، ولأنه ثبت استخدام كثير من المصانع القتل بالصعق الكهربائي أو الضرب فيما يكتب عليها ذبح بالطريقة الإسلامية. فهل يرجى ممن ديدنه العداء للإسلام ونقض العهود والمواثيق وسب الرسول - صلى الله عليه وسلم - واتهامه بالإرهاب والكذب عليه - الصدق فيما هو أقل من ذلك بكثير وهو الذبح والله المستعان؟! وللقاعدة: إذا تعارض الأصل الظاهر فالمقدم الظاهر إذا قويت القرائن (١).

٣ - ذبائح قوم وبلد كفار لا يعلم عن حالهم أهم أهل كتاب أم ليسوا أهل كتاب؟ فمحرم لأن الأصل في الحيوانات التحريم كما تقدم من حيث التذكية.

١٣٢ - حكم الأكل في آنية الكفار لها حالات:

أ- إذا علمنا بأنها لا تستخدم في نجس كالخنزير والخمر جاز استخدامها لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - "توضأ من مزادة امرأة مشركة" رواه البخاري.

ب- إذا علمنا بأنها تستخدم فيما ذكر أو غلب على الظن ذلك ولم يوجد غيرها تغسل وجوبا وتستخدم.


(١) الأطعمة وأحكام الصيد للشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء.

<<  <   >  >>