للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال: وفيه كراهة التغرب عن الأهل لغير حاجة، واستحباب التعجل لاسيما من يخشى عليهم الضيعة بالغيبة، وقال ابن عبد البر: التغرب لغير حاجة لا يصلح ولا يجوز (١).

* هل يستحب إذا خرج من بلده من طريق أن يدخل من طريق آخر وكذا البلد المسافر إليه إن وجد؟

ورد في صحيح مسلم "كان - صلى الله عليه وسلم - يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى".

قال النووي: من الفقهاء من ذهب إلى استحباب ذلك من باب التفاؤل كالعيدين، ومنهم من قال: لا يستحب لأنه - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك من غير قصد ورجح الأول.

* يستحب للقادم من سفره أن يصلي ركعتين في المسجد أول قدومه، كما في صحيح مسلم: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه" وعند الطبراني: "فيأتيه المسلمون فيسلمون عليه" وفي لفظ له: "ثم جلس للناس في فتياهم ومسائلهم" وورد في البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: كنت مع الرسول - صلى الله عليه وسلم - في سفر فلما قدمنا المدينة قال: «ادخل المسجد فصل فيه ركعتين».

* إذا دخل المسافر بلده والناس يصلون فدخل معهم في


(١) التمهيد ٢٢/ ٣٦.

<<  <   >  >>