للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ب- العرف متفق على أن المسافة ليست مسافة سفر فلا يقصر.

ج- العرف مختلف في أن المسافة مسافة قصر فالأحوط عدم القصر.

مسألة: إذا شك الإنسان في المسافة التي تجاوزها، هل تعتبر مسافة سفر عرفا وهل يعتبر بها مسافرا أو مقيما؟ فيقال: يعتبر مقيما، فلا يترخص لا بقصر ولا فطر ولا غيره احتياطا وبراءة للذمة، والاحتياط في مسائل الشك من تمام الديانة، والأصل أن الإنسان مقيم فيستصحب الحال الأصلية له وهي الإقامة كما هو مقرر عند أهل الفقه والأصول، ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله (١).

مسألة: من له طريقان: بعيد مسافة قصر، وقريب لا يبلغ مسافة القصر فله حالات:

أ- إن كان لا يمكن سلوك القريب لعذر ككونه مغلقا أو شاقا أو مخوفا أو غير ذلك وليس قصده الحيلة للترخص، جاز له الترخص لأنه قطع مسافة قصر.

ب- إن كان يمكنه سلوك القريب ولا يوجد عذر يمنعه وسلك البعيد ففيه خلاف بين الفقهاء، ورجح ابن قدامة في الشرح القصر واختاره ابن عثيمين رحمه الله، وهو مذهب الحنابلة.

ج- إن سلك البعيد حيلة لقصد الترخص فليس له الترخص،


(١) الممتع ٤/ ٤٩٩، الممتع ٤/ ٥١٢.

<<  <   >  >>