للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فرع: لو رأى أمير السفر جمع الصلاة تقديما ورأى بعض الركب التأخير أو عدم الجمع فهل يلزمهم الطاعة أو العكس؟

ليس له أمرهم ولا يجب عليهم طاعته إلا إذا ترتب على مخالفته مفاسد تتعلق بأمر السفر الذي تجب فيه طاعته فتجب طاعته، كما ينبغي عدم المخالفة ما دام الأمر جائزا لأن الخلاف شر ويورث العداوة، ولأن الأصل في أمير الركب أن يأخذ رفقته بفعل الأصلح والأرفق فلا خير مع الخلاف ولا شر مع الائتلاف.

فرع: لو اختلف أمير السفر مع بعض الركب في القصر والإتمام هل يلزمهم متابعته؟

لا يلزمهم متابعته لما تقدم ولأنه لا يترتب على ذلك مفسدة، وقد أتم ابن مسعود رضي الله عنه خلف عثمان رضي الله عنه في مكة وهو يرى القصر، فلما سأله الصحابة لماذا أتممت خلف عثمان قال: الخلاف شر، رواه أبو داود. فإذا أتم الإمام ورأوا القصر، أو رأى القصر وهم يرون الإتمام فيصلون جماعة واحدة ويأتي في مبحث الائتمام كيفية الصلاة بإذن الله.

ي- أيهم أحق بالإمامة في الصلاة الأمير أم الأقرأ؟

الظاهر الأقرأ قرآنا؛ لحديث: «إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمام أقرؤهم» (١).


(١) رواه ابن حبان وصححه الألباني في سلسلته برقم ٣٩٧٩.

<<  <   >  >>