للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العشاء بالصحابة في سفر فقرأ بالتين والزيتون" ولاسيما أن المسافر يكون مشغولا بسفره ومن معه وتطويل الصلاة قد يكون سببا في تفويت بعض الأمر عليه لاسيما في المطارات.

٣١ - لا يجوز للمسافر ترك الجماعة في المسجد إذا كان نازلا في البلد المسافر إليه سواء كان فردا أو جماعة، لعموم أدلة وجوب الجماعة في المسجد ولا دليل على استثناء المسافر من وجوب صلاة الجماعة ولقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر» (١). حديث صحيح ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله (٢).

٣٢ - إذا سمع المسافر الأذان وهو في الطريق فلا تلزمه الصلاة في المسجد حتى ولو نزل لحاجة فلا تلزمه الجماعة في المسجد وبه أفتى الشيخ ابن عثيمين (٣).

٣٣ - إذا صلى الإنسان النافلة وفي أثناء الصلاة نبه الإمام أنه سيصلي على جنازة. هذه المسألة تحدث كثيرا في الحرمين وقد توجد في غيرهما وعليه فيجوز للإنسان أن يقطع النافلة ويصلي على الميت. قال ابن العثيمين رحمه الله في شرحه لمنظومة القواعد: يكره قطع النفل إلا لغرض صحيح، مثل أن ينتقل من مفضول إلى أفضل أو نحو ذلك. اهـ. والصلاة على الجنازة أفضل من النافلة وبهذا أفتى بعض أهل العلم.


(١) رواه الترمذي وابن ماجة، والحاكم وابن حبان والبيهقي والبزار وغيرهم وصححه الألباني رحمه الله في الجامع برقم ٦٣٠٠.
(٢) الممتع ٤/ ٢٠٠.
(٣) فتاوى ابن عثيمين ١٥/ ٤١٩.

<<  <   >  >>