للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثالثة: إن كان دخل المسجد والناس يصلون الثانية دخل معهم بنية الأولى كما تقدم تفصيله في ائتمام المسافر بالمقيم.

٥٤ - إذا نوى جمع التأخير ثم دخل بلده وقد دخل وقت الثانية يصلي الأولى والثانية إتماما لانقطاع السفر وزوال العذر وبه أفتى الشيخ ابن باز رحمه الله مع اللجنة الدائمة (١).

٥٥ - إذا كان وهو مسافر إلى بلده يستطيع أن يدخل بلده ويدرك الصلاة مع الجماعة أو وقتها أو يدخل بلده قبل دخول وقت الثانية جاز له القصر والجمع قبل دخول البلد، لأنه لم يدخل البلد، ولأنه جمعها مع الأولى بمسوغ شرعي وهو السفر، كما في الكشاف، وبه أفتى الشيخ ابن باز رحمه الله مع اللجنة الدائمة (٢).

٥٦ - يجوز الجمع للمسافر السائر كما في صحيح مسلم: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء"، وأما النازل فيجوز الجمع لكن الأحوط والأولى ترك الجمع عند عدم المشقة؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان بمنى في حجة الوداع يقصر الصلاة ولا يجمعها، وخروجا من الخلاف ورجحه ابن تيمية والشيخان رحمهم الله (٣).

٥٧ - وجوب الترتيب بين الصلوات في قضاء الفوائت والجمع ويسقط الترتيب بالنسيان والجهل أو إذا خشي خروج


(١) فتاوى اللجنة ٨/ ١٥١.
(٢) كشاف القناع ٣/ ٢٧٩، فتاوى اللجنة ٨/ ١٣٧، ١٥٢.
(٣) الإنصاف مع الشرح ٥/ ٨٨، الممتع ٤/ ٥٥٣، فتاوى ابن باز ١٢/ ٢٨٠.

<<  <   >  >>