للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٦٤ - إن صلى المسافر السائر مع من يصلي الجمعة فله حالتان:

أ- أن ينوي الجمعة وهذا هو الأفضل حتى ينال أجر الجمعة.

ب- أن ينويها ظهرا فهل يقصر أم يتم؟ صحيح المذهب الإتمام ويتجه الإجزاء بركعتين وسبب ذلك هل الجمعة بدل الظهر أم لا؟ (١).

الثالثة: إذا كان نازلا في مكان لا تقام فيه جمعة ولا يسمع أذانها كمن أقام في البر للنزهة وغيرها، فهذا لا تجب عليه الجمعة لأنه مسافر، ويأخذ حكم ذلك البدو الرحل، والعسكريون في البحر أو البر لمهمات عسكرية وأمنية، وعمال الشركات الذين يخرجون لتنقيب النفط وغيره، ولا ينوون الإقامة الدائمة ولا تقام الجمعة في المكان الذي هم فيه، وبه أفتى الشيخان مع اللجنة الدائمة.

٦٥ - البعض يقيمون الجمعة بأنفسهم ويصلونها في مكان لا تقام فيه الجمعة وهم مسافرون نازلون كالحالة الثالثة، فهؤلاء لا تصح صلاتهم ويجب عليهم أن يصلوا الصلاة مرة ثانية ظهرا لأنها فرضهم وبهذا أفتى الشيخان ـ رحمهما الله ـ مع اللجنة الدائمة (٢).


(١) الإنصاف مع الشرح ٥/ ٥٧.
(٢) فتاوى اللجنة الدائمة ٨/ ٢٢٥، فتاوى ابن عثيمين ١٥/ ٣٧٠، والإعادة أفتى بها الشيخ في غير الكتاب في سؤال سأله بعض العسكريين في الجامع الكبير بعنيزة.

<<  <   >  >>