للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٧١ - إذا صلى المسافر الظهر يوم الجمعة ثم دخل بلده ويمكنه إدراك الجمعة فلا تلزمه (١).

٧٢ - إذا سافر الإنسان يوم الجمعة بعد الزوال، فإن وجد في الطريق مسجدا يصلون فيه الجمعة وجب عليه أن يصلي معهم، وإن لم يجد فعليه الاستغفار والتوبة ويصليها ظهرا ركعتين للقاعدة المشهورة بأن العبرة بحال الأداء لا أول الوقت.

٧٣ - تستحب قراءة سورة الكهف للمسافر يوم الجمعة لعموم الأدلة الواردة فيها، ولأن سنيتها مرتبطة باليوم لا صلاة الجمعة.

٧٤ - هل يجب غسل الجمعة على المسافر الذي لا تجب عليه الجمعة محل خلاف، والصحيح لا يجب لأن الغسل مرتبط بمن تجب عليه الصلاة لا اليوم كما قال به بعض الفقهاء ـ رحمهم الله ـ وهذا أمر ظاهر من النصوص. قال ابن حجر: وعرف بهذا فساد قول من حمله على ظاهره ـ أي: حديث الغسل ـ واحتج به على أن الغسل لليوم لا للصلاة .. وقد تبين من الروايات أن الغسل لإزالة الروائح الكريهة وعدم تأذي الحاضرين بها، ورجحه النووي (٢).

٧٥ - المسافر إذا صلى الجمعة فإنه يصلي بعدها سنتها لأنها تابعة لها بخلاف الرواتب كما تقدم.


(١) المجموع ٤/ ٢٥٢.
(٢) الفتح ٢/ ٤١٦.

<<  <   >  >>