(٢) سبق تخريجه ص٨١. (٣) اختلف العلماء في هذه المسألة فمنهم من عدّ أكبرالكبائر الربا. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. ومنهم من قال أكبر الكبائر أكل مال اليتيم. ومنهم من قال أكبر الكبائر القتل بغير حق وهو قول الجمهور.
وهذا مبني على الاختلاف في أعظم وعيد ورد في القرآن في الكبائر فمنهم من قال هو قول الله تعالى في الربا {يَا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} سورة البقرة الآيات (٢٧٨، ٢٧٩). ومنهم من قال قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأكلونَ أموال الْيَتَامَى ظُلْمًا إنَّما يَأكلونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} سورة النساء، آية (١٠). ومهم من قال هو قوله تعالى: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} سورة النساء الآية (٩٣). ومذهب أهل السنة والجماعة أن ما عدا الشرك بالله من الذنوب فهو تحت مشيئته إن شاء عذب به وإن شاء عفا عنه. فلا حجة في هذه الآيات ولا غيرها من آيات الوعيد لمن يكفّر بالذنوب. انظر «الجامع الحاكم لأحكام القرآن» ٥/ ٥٤. (٤) انظر «التفسير الكبير» ٩/ ١٦٢، «مجموع الفتاوى» لابن تيمية ٣١/ ١٠٨ - ١١٠.