للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بِالْقِسْطِ} الآية.

ولما سأل أحد الصحابة النبي - صلى الله عليه وسلم - كما في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قائلًا يا رسول الله: أنتوضأ بماء البحر؟ أجابه - صلى الله عليه وسلم - بقوله: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» (١).

٨ - أن ما نزل به القرآن الكريم من بيان الأحكام هو فتوى صادرة من عند الله عز وجل، لأن الله هو الذي تكلم بالقرآن، وأنزله على رسوله - صلى الله عليه وسلم -، لقوله: {قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ}.

٩ - عناية الدين الإسلامي في يتامى النساء لضعفهن، لأنه اجتمع في حقهن الأنوثة واليتم.

١٠ - أن أهل الجاهلية كانوا يظلمون اليتيمات، فلا يؤتونهن ماكتب لهن من الحقوق، فإما أن يتزوجوا بهن دون إعطائهن ما يجب لهن من المهور والنفقات وحقوقهن من الأزواج، وإما أن يمنعونهن من الزواج لئلا يشاركهم أزواجهن في أموالهن، وإما أن يمنعونهن من الميراث، لقوله: {اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ}.

١١ - أن الله أوجب ليتامى النساء على الأولياء حقوقاً منها دفع المهور لهن كغيرهن إذا رغبوا الزواج منهن، ومنها تزويجهن بمن يتقدم لخطبتهن إذا لم يكن للأولياء رغبة فيهن وغير ذلك لقوله: {اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ} لأن الولي قد تكون له رغبة بالزواج باليتيمة، لكنه لا يعطيها حقها من المهر أو من نفسه، أو يرغب عن الزواج بها لكنه يرد الخطاب ويمنعها من الزواج، لئلا يشاركه غيره في مالها.

١٢ - أنه يجوز لولي اليتيمة الزواج بها إذا كانت تحل له- لقوله: {وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ} كما دل على هذا المفهوم قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ}.

وما قيل بعد جواز ذلك فهو خلاف ما دلت عليه هاتان الآياتان،


(١) أخرجه أبو داود في الطهارة ٨٣، والنسائي في المياه٣٣٢، والترمذي في الطهارة ٦٩، وابن ماجه في الطهارة وسننها ٣٨٦، ومالك في الطهارة ٤٣، والدارمي في الطهارة ٧٢٨ وقال الترمذي «حديث حسن صحيح» وصححه الألباني.

<<  <   >  >>