للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أن يتزوج أمته، لأنها لا تحل له بعقد ملك اليمين، وهو أقوى من عقد النكاح (١)، ولا يرد العقد الأضعف على العقد الأقوى بخلاف العكس، فإن العقد الأقوى يرد على العقد الأضعف، فلو تزوج الرجل أمه (٢) ثم اشتراها انفسخ نكاحها، وحلت له بملك اليمين، فملك رقبتها ومنافعها، بينما لا يملك بعقد الزواج سوى منفعة البضع.

وقيل: المعنى: التخيير بين نكاح واحدة حرة أو تركها والاكتفاء بالاستمتاع بملك اليمين (٣). وهذا ضعيف لأن الرغبة عن نكاح الحرة إلى الاستمتاع بملك اليمين أمر غير محمود شرعاً.

قوله تعالى: {ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا}.

قوله: (ذلك) الإشارة إلى مضمون الجملتين السابقتين.

وهما ترك نكاح اليتامى عند خوف عدم الإقساط فيهن ونكاح غيرهن من النساء مثنى وثلاث ورباع، والاكتفاء بنكاح واحدة والاستمتاع بملك اليمين عند خوف عدم العدل مع الزوجات إذا تعددن.

أدنى: أقرب (٤).

ألا تعولوا: أي: أن لا تعولوا، والجملة من أن وما بعدها في محل نصب بنزع الخافض والتقدير: ذلك أدنى إلى أن لا تعولوا (٥).

والعول لغه الميل، يقال: عال الميزان، إذا مال (٦)، وعال السهم عن الهدف إذا مال (٧).


(١) انظر «مجموع الفتاوى» ٣٢/ ١٨١، «زاد المعاد» ٥/ ١٣٠.
(٢) لا يجوز للرجل أن يتزوج أمة إلا إذا لم يجد الطول إلى نكاح امرأة حرة وخاف على نفسه العنت كما قال تعالى {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ} الآية (٢٥) من سورة النساء.
(٣) انظر «جامع البيان» ٧/ ٥٤٠ - ٥٤١، ٥٤٧ - ٥٤٨.
(٤) انظر «معنى القرآن وإعرابه» ٢/ ٧.
(٥) انظر «المحرر الوجيز» ٤/ ١٧.
(٦) انظر «الكشاف» ١/ ٢٤٥، «لسان العرب» مادة «عول».
(٧) انظر «أحكام القرآن» لابن العربي١/ ٣١٥، «الجامع لأحكام القرآن» ٥/ ٢٠.

<<  <   >  >>