للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وطهوره وفي شأنه كله» (١).

٢٤ - إطلاق البعض على الكل لقوله {أيمانكم}، لأن الأيمان جمع يمين وهي اليد والملك إنما للإنسان كله، وإنما يعبر باليمين لأن الأخذ والإعطاء بها.

٢٥ - أن الخطاب في قوله: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} للأحرار لقوله: {مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} فهم الذين يملكون، وهم الذين يجوز للواحد منهم الزواج بأربع زوجات. وعليه جمهور أهل العلم (٢).

وقد قيل: إن الخطاب في الآية عام للأحرار والعبيد، فيجوز للعبد أن يتزوج أربع زوجات بهذا قال مالك في المشهور عنه (٣)، والظاهرية (٤).

والصحيح أن الخطاب في الآية خاص بالأحرار. وأن العبد له أن يتزوج اثنتين فقط لما صح عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال «ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين» (٥).

وهو قول جمهور أهل العلم منهم عمر بن الخطاب وعلي ابن أبي طالب رضي الله عنهما وعبد الرحمن بن عوف، ولا مخالف لهم من الصحابة.

قال ابن القيم (٦): «بعد ذكر الرواية عن عمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف:


(١) أخرجه البخاري في الوضوء ١٦٨، ومسلم في الطهارة ٢٦٨، وابو داود في اللباس٤١٤٠، والنسائي في الغسل والتيمم ٤٢١، والترمذي في الطهارة ٦٠٨، وابن ماجه في الطهارة وسننها ٤٠١من حديث عائشة رضي الله عنها.
(٢) انظر «أحكام القرآن» للشافعي١/ ١٨٠، «أحكام القرآن» للجصاص٢/ ٥٤، «التفسير الكبير» ٩/ ١٤١ - ١٤٢، «الجامع لأحكام القرآن» ٥/ ٢٣.
(٣) انظر «أحكام القرآن» لابن العربي ١/ ٣١٣، «الجامع لأحكام القرآن» ٥/ ٢٢ - ٢٣.
(٤) انظر «الجامع لأحكام القرآن» ٥/ ٢٢.
(٥) أخرجه الشافعي وأحمد والدارقطني والبيهقي٧/ ٤٢٥. والبغوي في «تفسيره» ١/ ٣٩١ - ٣٩٢ قال ابن القيم في «زاد المعاد» ٥/ ١٥٣: «واحتج به الامام أحمد».وقد صححه الألباني في «إرواء الغليل» ٧/ ١٥٠ الحديث ٢٠٦٧وانظر «نصب الراية» ٣/ ٢٢٧.
(٦) في «زاد المعاد» ٥/ ١٥٣، ١٥٤، وانظر «أحكام القرآن» للجصاص٢/ ٥٤، «معالم التنزيل» ١/ ٣٩١، «أحكام القرآن» لابن العربي ١/ ٣١٣، «الجامع لأحكام القرآن» ٥/ ٢٢ - ٢٣.

<<  <   >  >>