للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال كعب:

إن لها حقًّا عليك يا رجل ... نصيبها في أربع لمن عقل

فأعطها ذاك ودع عنك العلل (١)

ثم قال أن الله أحل لك من النساء مثنى وثلاث ورباع فلك ثلاثة أيام ولياليهن تعبد فيهن ربك. فقال عمر: والله ما أدري من أي أمريك أعجب، أمن فهمك أمرها، أم من حكمك بينهما، اذهب فقد وليتك قضاء البصرة».

فقد استنبط كعب هذا من الآية، وهو استنباط مليح، لكن ليس في الآية ما يدل على هذا التحديد. والأمر في هذا واسع، إذ الواجب على الزوج أداء حق الزوجة كيفما كان، ولهذا لم يتفق العلماء على المدة التي يسافر فيها الرجل عن زوجته. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية (٢) اختلاف العلماء في الواجب من الوطء، فقيل: «يجب في كل أربعة أشهر، وقيل: بقدر حاجتها وقدرته، كما يطعمها بقدر حاجتها وقدرته، قال ابن تيمية: وهذا هو الصحيح».

****


(١) أي: افترض أن لها ضرائر ثلاثًا أعطها نصيبها وتصرف فيما عدا ذلك، وقد روي من حديث أنس بن مالك قال: أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - امرأة تستعدي زوجها، فقالت: ليس لي ما للنساء، زوجي يصوم الدهر. قال: لك يوم وله يوم» أي للعبادة يوم وللمرأة يوم. وهو من رواية أبي هدبة إبراهيم بن هدبة انظر «الجامع لأحكام القرآن» ٥/ ١٩ - ٢٠.

وعن عائشة ان النبي - صلى الله عليه وسلم -: «بعث إلى عثمان بن مظعون فجاءه فقال: «يا عثمان أرغبت عن سنتي؟» قال: لا والله يا رسول الله، ولكن سنتك أطلب قال: «فإني أنام وأصلي، وأصوم وأفطر وأنكح النساء، فاتق الله يا عثمان، فإن لأهلك عليك حقاً، وإن لضيفك عليك حقاً، وإن لنفسك عليك حقاً، وإن لنفسك عليك حقاً فصم وأفطر وصل ونم» أخرجه أبو داود في الصلاة ١٣٦٩وصححه الألباني.
(٢) انظر «مجموع الفتاوى» ٢٨/ ٣٨٣ - ٣٨٤.

<<  <   >  >>