للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كَشَجَرَةٍ} (١)، وقال تعالى: {وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا} (٢)، وقال تعالى: {بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ} (٣).

والمراد بالخبيث والطيب في الآية: الحرام والحلال، أو الرديء والجيد.

أي لا تتبدلوا الخبيث، أي: المحرم عليكم وهو مال اليتامى، بالطيب أي بالحلال الذي أحله الله لكم من أموالكم (٤)، أي كلوا من مالكم الذي أحله الله لكم ودعوا مال اليتامى المحرم عليكم، أو لا تتبدلوا الخبيث أي: الرديء من أموالكم بالطيب أي بالجيد من أموال اليتامى (٥)، فتأخذوا مالهم الطيب وتعطونهم بدله رديئاً.

وكلا القولين صحيح تحتمله الآية (٦)، والأول منهما أعم وأشمل فهو ينتظم القول الثاني لأن استبدال مال اليتيم بغيره منهي عنه، سواء رد بدله جيداً أو رديئاً أو لم يرد بدله شيئاً.

قوله تعالى: {وَلَا تَأكلوا أموالهُمْ إلى أموالكُمْ}.

قوله: {وَلَا تَأكلوا أموالهُمْ}: خص النهي في الآية بالنهي عن أكل أموالهم لأن الهدف من جمع المال غالباً هو الأكل، وهو أوفي أنواع التمتع بالمال (٧) لأنه كسوة الباطن، فلو خلا البطن من الأكل مات الإنسان.

لكن غيره من وجوه الانتفاع بأموال اليتامى والتصرف بها لمصلحة الولي مثله في النهي، فلا يجوز للولي مثلًا: أن يشتري له بمال اليتيم سيارة أو عقاراً أو غير ذلك.


(١) سورة إبراهيم، آية: ٢٦.
(٢) سورة الأعراف، آية: ٥٨.
(٣) سورة سبأ، آية: ١٥.
(٤) انظر «جامع البيان» ٧/ ٥٢٥، «المحرر الوجيز» ٤/ ١١.
(٥) انظر «جامع البيان» ٧/ ٥٢٥، ٥٢٦، «تفسير ابن أبي حاتم» ١/ ٨٥٥، ٨٥٦، «أحكام القرآن» «لابن العربي» ١/ ٣٠٨، «الجامع لأحكام القرآن» ٥/ ٩.
(٦) انظر «جامع البيان» ٧/ ٥٢٦.
(٧) انظر «أحكام القرآن» للكيا الهراسي ١/ ٣٢٥، «البحر المحيط» ٣/ ١٧٢.

<<  <   >  >>