للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مال اليتامى مسرفاً في الأكل ومبادراً خوف كبرهم، فيرد المال إليهم لقوله: {وَلَا تَأكلوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَن يَكْبَرُوا} (١).

٢٣ - يجب على من كان غنيًّا من الأوصياء والأولياء أن يستعفف عن أموال اليتامى، لقوله: {وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ} فاللام للأمر، والأصل في الأمر الوجوب.

وفي الحديث: «اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله» (٢).

هذا إذا كان الولي على اليتيم متبرعاً أما إذا لم يوجد من يتولى اليتيم إلا بأجرة، فإن لمن تولى عليه أخذ هذه الأجرة وإن كان غنيًّا ..

٢٤ - إذا كان الولي فقيراً جاز له أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف، لقوله: {وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأكل بِالْمَعْرُوفِ} والأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، أو يرد الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر. فللولي إذا كان فقيراً أن يأكل من مال اليتيم أكل أمثاله من الفقراء (٣)، كما يدل على هذا مفهوم قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأكلونَ أموال الْيَتَامَى ظُلْماً} الآية، فإن مفهومه جواز الأكل بحق (٤).

وفي الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني فقير، ليس لي شيء، ولي يتيم. قال: فقال: «كل من مال يتيمك، غير مسرف، ولا مبادر، ولا متأثل» (٥).


(١) انظر «تيسير الكريم الرحمن» ٢/ ١٢.
(٢) سبق تخريجه ص٧٥.
(٣) انظر «جامع البيان» ٧/ ٥٩١ - ٥٩٣، «معالم التنزيل» ١/ ٣٩٥، «المحرر الوجيز» ٤/ ٢٥، «الجامع لأحكام القرآن» ٥/ ٤٢، «تفسير ابن كثسر» ٢/ ١٨٨ - ١٩٠.
(٤) انظر «التفسير الكبير» ٩/ ١٥٥.
(٥) أخرجه أبو داود في الوصايا ٢٨٧٢، والنسائى في الوصايا٣٦٦٨ وابن ماجه في الوصايا ٢٧١٨، وأحمد٣/ ١٨٦، ٦٧٠٨، والنحاس في «الناسخ والمنسوخ» ٢/ ١٥٤ الأثر ٣٢٤، والبغوي في «معالم التنزيل» ١/ ٣٩٥ - ٣٩٦ قال الألباني «حسن صحيح» انظر «إرواء الغليل» ٥/ ٢٧٧.

<<  <   >  >>