للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في التهمة لهذا أمر الولي بالإشهاد على دفع مال اليتيم إليه إبعاداً له ولليتيم عن النزاع والاختلاف والتهمة (١).

٣١ - عظم كفاية الله عز وجل في حسابه للخلائق، ومجازاته لهم على أعمالهم، لقوله {وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا}.

٣٢ - الوعيد والتحذير للولي من التعدي على مال يتيمه والخيانة في ولايته (٢)، والوعيد والتحذير لليتيم من أن يدعي ما ليس له لو ينكر شيئاً مما دفع إليه، كما أن في ذلك وعيداً وتحذيراً لكل من خالف وتعدى حدود الله لقوله {وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا}.

****


(١) انظر «أحكام القرآن» للجصاص٢/ ٦٩، «أحكام القرآن» للهراسي١/ ٣٣٢، «معالم التنزيل» ١/ ٣٩٥، «المحرر الوجيز» ٤/ ٢٥ - ٢٦.
(٢) انظر «المحرر الوجيز» ٤/ ٢٦.

<<  <   >  >>