للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والكفارة. وأنظر قواعد ابن رجب (١/ ٤٧٧).

مسألة:

ومن أفطر ليجامع لا تسقط عنه الكفارة. أنظر مجموع الفتاوى (٢٥/ ٢٦٠ - ٢٦٢).

مسألة:

إذا كان الإنسان عنده عبيد كثير فإنه إذا جامع في نهار رمضان فإنه يعتق وقال بعضهم: لا بل يصوم لكي يرتدع عن الجماع في نهار رمضان فأيهما الصحيح؟

الجواب: أنه يعتق؛ لأن هذا ما جاء به النص وهو أحق بالإتباع ولأن الكفارة يجب فيها الترتيب لكن الإعتاق وإن كان سهلًا على هذا الإنسان لكثرة عبيده فإن فيه تحرير رقبة من العبودية وهو أعظم من الصيام، وهذا اجتهاد فاسد في مقابلة النص.

مسألة:

إنسان عليه كفارة جماع في نهار رمضان شهرين متتابعين ولكن في الليل جامع أهله فماذا عليه وهو أثناء الصيام؟

الجواب: أنه إن كان في رمضان يجوز الجماع في الليل فهذا من باب أولى وإنما لا يجوز الجماع في كفارة الظهار وذلك تأديبًا له والحكمة ظاهرة في هذا فإنه في الظهار جعل هذه المرأة مثل أمه فناسب أن يعاقب عليها.

والكفارة فيها جانبان:

١ - جانب عقوبة.

<<  <   >  >>