للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - وجانب عبادة؛ لأن الإنسان إذا أعتق كتب له أجر، وكذا إذا صام حتى في العتق الواجب يعتق الله له بكل عضو منه عضوًا من النار حتى فرجه بفرجه.

وأما قوله باب: «المجامع في نهار رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج».

نقول قد يقال إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما قال: «خذ هذا فتصدق به» ثم أباحه إياه لدفع حاجته؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أعطاه قد سقطت عنه الكفارة بالكلية ولهذا ملكه هذا المال فلم يَصِرْ هو مصرف لكفارته؛ لأن الإنسان ليس مصرفًا لكفارته بل الصحيح أنه أسقطت عنه وأعطى لفقره.

مسألة:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أتى بالمال قال: «خذ هذا وتصدق به» مع أن الرجل حينما قيل له: «أتجد إطعام ستين مسكينًا» قال: لا فكيف يأمره النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قد نقول: إن هذا الرجل ليس فقرًا ولكن ليس عنده طعام ستين مسكينًا، فهو قد يجد إطعام مسكين أو مسكينين أو إطعام أهله فقط ولهذا قال: «خذها فتصدق بها».

مسألة:

من جامع في قضاء رمضان فماذا عليه؟

الجواب: ليس عليه كفارة إنما يقضي يومًا مكانه إنما الكفارة لأجل حرمة الزمان وليس عليه أن يمسك بعد الوطء وهو آثم؛ لأن هذا اليوم ليس له حرمة وإنما حرمته ذهبت بالجماع وإنما رمضان له حرمة فلذلك في

<<  <   >  >>