هذا الباب عقده المؤلف في مسألة الحجامة والقيء للصائم وعلق عن بعض الصحابة والتابعين في مسألة القيء.
أما مسألة القيء: فالصحيح فيها أنه إن كان عن عمد فإنه مفطّر أما إن كان من غير قصد أو عمد بأن ألجئ إليه الإنسان فإنه لا يفطر، وأصح ما ورد في الباب ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر:«من استقاء عمدًا فليقض ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه». وقد جاء هذا في السنن من حديث هشام ابن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة ولكن الإمام أحمد والبخاري قد أعلاه وقال الإمام أحمد: ليس من ذا شيء.
قول ابن عباس وعكرمة: الصوم مما دخل وليس مما خرج، نقول هذا في الأغلب لأنه يكون قد يخرج الشيء ويفطر كدم الحيض والحجامة على القول الراجح واختلف العلماء وكذا قبلهم الصحابة في مسألة الحجامة وسيأتي الكلام عليها، وأما حديث ابن عباس:«احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم» هذا الحديث يروى على أربعة أوجه كما قال ابن القيم وابن حجر وغيرهم:
١ - اللفظ الأول: يروى بلفظ «احتجم وهو محرم» من غير زيادة: «وهو صائم» وهذا جاء من طرق شتى عن ابن عباس واتفق عليه البخاري ومسلم من حديث ابن بحينة وجاء من حديث ابن عباس وهذا هو أصح ما ورد.
٢ - اللفظ الثاني: يروى بلفظ «احتجم وهو صائم». رواه أهل السنن وله طرق.