٣ - اللفظ الثالث: يروى بلفظ «احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم» أخرجه البخاري.
٤ - اللفظ الرابع: يروى بلفظ «احتجم وهو صائم محرم» أخرجه النسائي وغيره وضعفه الإمام أحمد وابن المديني وآفته كما قال مهنا: سألت أحمد عنه فقال: ليس فيه «صائم» وأنكروا هذا الحديث على محمد بن عبد الله الأنصاري.
فالخلاصة: أن البخاري أخرج حديث «احتجم وهو صائم» و «احتجم وهو محرم» والبخاري لم يبت في المسألة بل أطلق وإن كان في تعليقه عن بعض الصحابة ما يدل على أنه يرى أنه مفطّر كأبي موسى الأشعري أنه احتجم ليلًا وذكر حديث «أفطر الحاجم والمحجوم» وهذا الحديث صححه الإمام أحمد وابن المديني وابن معين وصح من حديث ثوبان وحديث شداد بن أوس وهذان الحديثان الصحيح أنهما ناسخان لحديث ابن عباس.
مسألة:
اختلف أهل العلم في مسألة الفكر بالحجامة على قولين:
القول الأول: وهو مذهب الجمهور مالك والشافعي وأبو حنيفة أن الحجامة لا تفطر.
واحتجوا:
١ - بحديث أبي سعيد:«أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص في الحجامة للصائم» ولكن الصحيح في هذا الحديث أنه لا يصح رفعه لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - والصحيح