للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أنه موقوف على أبي سعيد الخدري وأصله فتيا سئل أبو سعيد عن حكم القبلة والحجامة: «فرخص فيهما» ثم وقع في هذا الحديث وهم فرفعه بعض الرواة وممن نص على ذلك الترمذي وأبو حاتم وأبو زرعة والبزار وابن خزيمة.

فالصحيح أن حديث أبي سعيد لا يصح رفعه.

٢ - استدلوا بحديث أنس الذي أخرجه الدارقطني والبيهقي من طرق خالد ابن مخلد حدثنا عبد الله بن المثنى عن ثابت البناني عن أنس قال: «أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم ثم مر بهما النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: «أفطر هذان» ثم رخص النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك في الحجامة وكان أنس يحتجم وهو صائم».

وهذا الحديث منكر بهذا اللفظ فهو ضعيف الإسناد ومنكر المتن.

قال ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق»: خالد بن مخلد القطواني له مناكير وأخرج له البخاري بعض الأفراد وكذلك في سنده عبد الله بن المثني تكلم فيه غير واحد من الحفاظ كأبي داود والنسائي وقال العقيلي: لا يتابع على أكثر حديثه ثم أن أصل هذا الحديث في البخاري برواية شعبة جبل الحفظ يرويه عن ثابت البناني قال: سألت أنس: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. فهذا أصل حديث أنس: «أفطر هذان».

وحديث أنس: «أول ما كرهت الحجامة ....» طعن فيه شيخ الإسلام، وقال الحافظ ابن حجر: إن في إسناده ما ينكر.

<<  <   >  >>