١ - الخروج في رمضان وأنه لا كراهة في أن يسافر الإنسان في نهار رمضان.
٢ - إنه إذا خرج وهو صائم فإن له الفطر على الصحيح لكن متى يفطر؟
قال بعضهم: بابُدَّ أن يخرج من البنيان وهذا هو الصحيح. وقال بعضهم: لا، بل إذا نوى السفر ولو كان في البلد فإنه يفطر وهذا غير صحيح واحتجوا على هذا بحديث أنس في السنن وحديث أبي بصرة الغفاري، والصحيح أنه ليس له الفطر حتى يخرج من البنيان وأما إذا كان في البلد فهو مقيم وليس مسافرًا وأما حديث أنس في السنن أنه خرج فنزل منزلًا آخر فدعا بسفرته فهو محتمل كما قال أبو محمد في «المغني»: أنه نزل منزل بقرب البنيان خارجًا عنها لا داخل البنيان وبكل حال فإن هذه الأحاديث لا تعارض ظواهر النصوص في الكتاب والسنة وأما حديث أبي بصرة فقط أفطر وهو يرى البنيان فهو انفصل عن البنيان وشرع في السفر فلا إشكال.
وفي هذا الحديث من الفوائد:
أن مراسيل الصحابة مقبولة فإن ابن عباس يخبر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى مكة في رمضان ومعلوم أن ابن عباس كان مع أبيه بمكة وقد قيل أن العباس والد ابن عباس خرج وقابل النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذي الحليفة وقيل بالجحفة، ومراسيل الصحابة - الذين لم يدركوا هذا الحديث ومات النبي - صلى الله عليه وسلم - وهم في سن التمييز - حجة بالاتفاق كما قال الحافظ في مقدمة الإصابة.