للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة:

هل يشترط أن يكون السفر الذي تباح به الرخص أن يكون سفرًا مباحًا، يعني إذا سافر سفرًا محرمًا هل تباح له الرخص أم لا؟

الجواب: قال بعضهم: أنه يشترط أن يكون السفر الذي تباح به الرخص أن يكون سفرًا مباحًا أما إذا سافر سفرًا محرمًا فإن رخص الله لا تستباح بالمعاصي.

والصحيح في هذه المسألة: أنه متى سافر سفرًا سواء كان معصية أو طاعة فإنه يستبيح الرخص الشرعية؛ لأن الجهة منفكة فهو يستبيح الرخص الشرعية؛ لأنه سافر ولكنه يأثم لأنه تعاطى ما حرم الله، وشيخ الإسلام: يجيز الترخص برخص السفر في السفر المحرم كالسفر المباح وهذا هو مشهور مذهب أبي حنيفة وأما المشهور من مذهب الحنابلة على أنه لا تستباح الرخص بالمعاصي فلو سافر سفرًا محرمًا ليس له أن يفطر ولا يمسح ثلاثة أيام ولا يقصر الصلاة ولا يجمع الصلاة وهكذا ولكن الصحيح خلافه.

فائدة تتعلق بهذا الحديث:

في حديث أبي سعيد عند مسلم قال: «سافرنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى مكة ونحن صيام فنزلنا منزلًا فقال: «إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم» فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر ثم نزلنا منزلًا آخر فقال: «إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى فأفطروا «فكانت عزيمة فأفطرنا».

هنا أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالفطر صريح، فهل سبب أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الصحابة

<<  <   >  >>