وهذا من باب التغليب- يعني معنى كلام سعيد لابد من البدء بالفرض، وهذا الكلام من سعيد بن المسيب يحتمل أمرين:
(١) يحتمل أنه لا يصوم العشر بنية القضاء فيجمع بين القضاء وبين ونه متنفلًا في العشر.
(٢) ويحتمل أنه لا يصوم العشر على وجه النفل وهو لم يقض رمضان وأصل المسألة مسألة التنفل القضاء أصلها فيها خلاف مشهور:
١ - فذهب بعض أهل العلم ومنهم الأصحاب الحنابلة «أنه لا يجوز للإنسان إذا كان عليه أيام من رمضان أن يتنفل بل يجب عليه أن يبدأ بالفرض وقالوا: إن تنفل فإن صومه باطل وغير صحيح».
٢ - وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا كان عليه قضاء من رمضان فله أن يتنفل وقالوا: إن وقت الفرض موسع، وحديث عائشة يدل عليه أنها ما كانت تقضي رمضان إلا في شعبان، والصحيح في المسألة: أنه ينبغي البداءة بالفرض؛ أما إن بدأ بالنفل فالصحيح أن النفل صحيح، مثاله: النافلة بين يدي الفريضة في الصلاة فإن الإنسان إذا دخل وقت الفريضة فإنه يتنفل بين يدي الفريضة وهذا نفل قبل الفريضة وقد دخل وقت الفريضة وقد بدأ خطاب الشارع بأدائها.
وأما المسألة الثانية في أحد الوجهين في صوم العشر عن سعيد بن المسيب: يعني أنه يصوم العشر بنية القضاء وبنية حصول النفل فهذا يروى عن علي - رضي الله عنه - أنه نهى عن القضاء في العشر وأشار إليه المصنف: وروي بإسناد أصح منه عند ابن أبي شيبة والبيهقي من طريق الأسود بن قيس عن