أبيه عن عمر أنه كان يستحب قضاء رمضان في العشر وهذا مبني على مسألة التداخل، وهذا الإسناد لا بأس به عن عمر وهو يجري مجرى التداخل بين الفرض والنفل، فإن الإنسان إذا صام قضاء رمضان في أيام العشر بنية القضاء وخصول أجر النفل في الأيام العشر فأصح الأقوال في هذا أنه جائز وهذه من مباحث التداخل بين الفرض والنفل وهي مسألة لطيفة قد ألفت فيها مصنفات وقول عمر هذا لا بأس به، وفيه رد على من منع من ذلك وفيه استيعاب العشر بالصيام وهو متفق عليه بين العلماء والمراد تسع ذي الحجة.
مسألة: المؤلف أيضًا تعرض إلى مسألة الإطعام إذا أفرط في القضاء حتى جاء رمضان آخر وهو لم يقض هل يطعم مع القضاء؟
الجواب: صح عن ثلاثة من الصحابة - رضي الله عنهم -: أبي هريرة وابن عباس وابن عمر أنه من فرط حتى يأتي رمضان آخر فإنه يقضي ويطعم وظاهر القرآن كما في قوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} لم يذكر الله الإطعام كما أشار المصنف إليه وهو اختياره ولهذا علق عن إبراهيم النخعي قال: إذا فرط حتى جاء رمضان آخر فإنه يصومها أي الشهر الحالي ثم بعد ذلك يقضي الماضي ولم ير عليه إطعامًا. وهذا هو الصحيح في المسألة؛ لأن ظاهر القرآن ليس فيه إطعام، وأما فتيا الصحابة الثلاثة - رضي الله عنهم - فقد يقول قائل هذا من باب التفقه ونحن لا نعلم أن هذا من الأمور التي لا للاجتهاد مجال فيها فقد يكون هذا من الصحابة الثلاثة من باب التفقه، وأن هذا الإنسان إذا فرط في القضاء حتى دخل عليه رمضان آخر وهو لم يقض أنه