للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أوقات النهي؛ لأن السبب الظاهر يمنع كون هذا المصلي في وقت النهي معظمًا للشمس أو مشابهًا للكفار.

ومن الحكم في النهي عن صيام آخر يوم أو يومين من شعبان: هو الأمر بالفصل بين الفرض والنفل، وعلى هذا استقرت الشريعة على فصل النوافل عن الفرائض ولهذا نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة بعد الإقامة وهذا نهي وصل النفل بالفرض في البداية؛ ونهى كما في حديث معاوية: «أمرنا أن لا نصل صلاة بصلاة من غير أن نتكلم أو نخرج» فهذا نهي في النهاية عن وصل الفرض بالنفل، وعلى هذا استقرت الشريعة فإنه كما نهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين كذلك نهي عن صوم يوم الفطر الذي هو بعد رمضان وذلك حتى يكون رمضان مكتنفًا بأيام الفطر؛ ولهذا يفصل الفرض عن النفل حتى لا يزداد الفرائض ما ليس منها.

وهنا ننبه على حديث رواه أهل السنن من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا» أكثر أهل العلم على تضعيف هذا الحديث كالإمام أحمد وأبي حاتم وأبي زرعة والنسائي وجماعة كثيرة من الحفاظ ضعفوا هذا الحديث وهو من منكرات العلاء، وإن كان العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قد أخرج له مسلم بهذه الجادة أكثر من الأربعين حديثًا لكن مسلمًا: أعرض عن هذا الحديث، فتكلَّم أهل العلم في هذا الحديث من أجل المخالفة للأحاديث الأخرى، فإنه مخالف لحديث عائشة في صيام شعبان ومخالف لمفهوم حديث أبي هريرة الذي في الباب فإنه إنما نهي عن صيام آخر يوم أو يومين فقط، وأما الباقي فإن الأصل فيه الإباحة، بل المشروعية

<<  <   >  >>