للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لصيام شعبان أو أكثره كما سيأتي في حديث عائشة، ولكن شذَّ ابن حزم وقال: يحرم صيام يوم السادس عشر فقط؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا» وإذا انتصف شعبان فأول يوم يصادفنا بعد النصف هو السادس عشر فالتزم ابن حزم هذه الظاهرية البحتة وقال: يحرم صيام السادس عشر، وأما السابع عشر فيجوز وحسبك في حكاية هذا القول كفاية في رده.

لكن استثنى أهل العلم أنه لو كان على الإنسان أيامٌ من رمضان الماضي فإنه يجب عليه صيامها في شعبان حتى لو لم يكن بقي من شعبان سوى عدة ما ترك من رمضان الماضي فإنه يجب عليه أن يقوم ولو كان هذا آخر يوم من شعبان أو يومين كمن مثلًا عليه خمسة أيام من رمضان الماضي وقد مضى من شعبان خمس وعشرون يومًا فإنه يجب عليه حينئذٍ أن يسرد الصوم حتى لا يؤخر صيام رمضان إلى رمضان القادم.

مسألة: وهل عليه أن يقدر الشهر كاملًا أو ناقصًا أي يقدره - تسعًا وعشرين أو ثلاثين؟

الجواب: إن عدَّه كاملًا فلا بأس، ولكن الأفضل أن يعده ناقصًا ولو قدَّره تامًّا فبان ناقصًا فالمسألة يوم واحد، يقضيه.

<<  <   >  >>