للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التأويل وقال: هذا مع مخالفته للسياق؛ لأن السياق لم يكن بينها إلا أن يرقى هذا وينزل ذلك، وأيضًا هذا يحتاج إلى دليل خاص.

قلت: أخرج الطيالسي وأحمد وابن خزيمة من طريق شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن قال: حدثتني عمتي أنيسة قالت: كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - مؤذنان بلال وابن أم مكتوم فقال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «إن بلالًا يؤذن بليل فكلوا وأشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم» فقالت: أي أنيسة - فكنا نحبس ابن مكتوم عن الأذان فنقول: كما أنت حتى نتسحر فقالت: لم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا. وقال بعضهم: الحديث على بابه وكان بعضهم ياكلون العلقة من الطعام أي الشيء اليسير تميرات وما تيسر وماء، وكانت هذه أزواد القوم وطعامهم وبكل حال يخرج مخرجًا صحيحًا.

وقوله: «إن بلالًا يؤذن بليل» الباء هنا ظرفية يعني في الليل وهذا في رمضان.

وقوله: «كلوا واشربوا» هل هذا للإباحة أم للاستحباب؟

الجواب: الظاهر أنه للإباحة أما كون السحور مستحب فإنه يؤخذ من أدلة أخرى، وهذا الأذان - أي أذان بلال الأول - ليس لصلاة الفجر؛ لأنه أذن قبل دخول الوقت ولأنه علل في حديث ابن مسعود الذي أخرجه البخاري في كتاب الأذان «إن بلالًا يؤذن بليل ليرجع قائمكم ولينب نائمكم» ففيه جواز الأذان لغرض لغير الصلاة وهو إرجاع القائم أي يقطع صلاته ويوتر حتى لا يدخل عليه الفجر وهو لم يوتر وتنبيه النائم كذلك، أما في رمضان فهذا الحكم واضح؛ لأن فيه العلتين اللتين في الحديث والعلتان هما:

<<  <   >  >>