للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - إيقاظ النائم حتى يتأهب لصلاة الفجر.

٢ - وإرجاع القائم عن الصلاة حتى يتأهب السحور.

مسألة: هل يشرع الأذان الأول في غير رمضان؟

الجواب: نعم؛ لأن فيه إحدى العلتين وهي إيقاظ النائم حتى يستعد للصلاة، وهذه العلة كافية في شرعية الأذان فإنه يكون هناك أذانين، ولهذا أمر عثمان - رضي الله عنه -، بالأذان الأول يوم الجمعة مع أنه لم يكن في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فزاده عثمان حتى يتأهب الناس للصلاة فعلم أن الأذان ليتأهب الناس للصلاة جنسه مشروع فعله عثمان؛ فيكون الأذان الأول في غير رمضان سائغ ومشروع، وعليه عمل الحرمين منذ أزمنة متطاولة كما ذكر ذلك البيهقي وغيره، ومنع بعض أهل العلم الأذان الأول مثل ابن القطان وغيره وقال: أن الأذان الأول خاص برمضان وقد رد عليه الحافظ ابن حجر وقال: فيه نظر. وقال ابن عبد البر في الاستذكار: فيه الإخبار يعني في هذا الحديث أن بلالًا كان يؤذن للصبح بالليل ولما جاء رمضان قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يمنعكم أذانه من سحوركم» وهذا هو الصحيح أن الأذان الأول مشروع في غير رمضان؛ لأن فيه إحدى العلتين وهي لأجل التأهب للصلاة، فهذه العلة كافية في شرعيته، وأخرج مالك عن هشام بن عروة أن سودة بنت عبد الله بن عمر كانت عند عروة بن الزبير، فخرجت تطوف بين الصفا والمروة في حج أو عمرة ماشية وكانت امرأة ثقيلة فجاءت حين انصراف الناس من العشاء فلم تقص طوافها حتى نودي بالأول من الصبح فقضت طوافها ...

<<  <   >  >>