للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أشهب في "كتاب محمد": يعطيها ربع دينار، ويدخل وإن لم تكن قبضت الخمر، وإن لم يعطها ربع دينار، فسخ (١).

وقال محمد بن عبد الحكم: القياس أن لها قيمة الخمر بمنزلة من تزوج بثمر لم يبد صلاحها، فلم يجذ حتى أزمت أن النكاح لا يفسخ، ولها قيمة ذلك (٢).

وهو أحسن فإن كانت قيمة الخمر عشرين، وصداق مثلها عشرة، لم يلزمها قبول عشرة؛ لأنها دون ما رضيت به، وإن كان صداق مثلها ثلاثين لم يلزمه ثلاثون؛ لأنها فوق ما رضيت به، وإنما ينبغي أن يجري على حكم الاستحقاق، ولا يلزمها ما قال أشهب أن لا شيء لها إذا دفع ربع دينار؛ لأنها بمنزلة ما لو باع سلعة بخمر، فأسلما قبل أن يقبض الخمر وقبل أن تقبض السلعة، فليس عليه أن يسلم السلعة بغير عوض.

واختلف إذا دخل ولم تقبض الخمر فقال ابن القاسم: لها صداق مثلها (٣). وقال محمد: لا شيء عليه (٤). وعلى قول محمد بن عبد الحكم يكون لها قيمة تلك الخمر.

وأما إن دفع الخمر فإن المعروف من المذهب أن له أن يقبض المبيع بغير ثمن ثان (٥)، بمنزلة من باع خمرًا بثمن إلى أجل ثم أسلما فإن له أن يقبض الثمن


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٩٥.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٧٠.
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٢١١.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٩٥.
(٥) قوله: (ثان) ساقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>