للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [إذا أسلما قبل البناء ولم ترض بصداق المثل]]

والفرقة إذا أسلما قبل البناء، ولم ترض الزوجة (١) بصداق المثل بطلاق (٢). واختلف إذا أسلم أحدهما، فقال ابن القاسم في "العتبية" في نصراني أسلمت زوجته قبل البناء: إن لم يسلم مكانه فلا رجعة له، وهي طلقة بائنة (٣).

وقال في "كتاب محمد": إذا أسلم وتحته مجوسية أو أمة كتابية فطلق، لزمه الطلاق.

وقال أيضًا: لا يلزمه طلاق (٤).

قال في كتاب الظهار (٥).

وقول مالك أحسن، فلا يقع طلاق إذا أسلمت؛ لأنه كافر، والكافر لو طلق ما لزمه طلاق.

وإن أسلم هو وهي مجوسية، لم يقع طلاق؛ لأنه (٦) لم يطلق، وإنما فعل فعلًا أوجب الفراق (٧) كملك الزوجة لزوجها.


(١) قوله: (ولم ترض الزوجة) يقابله في (ب): (ولم يرض الزوج).
(٢) في (ح) و (ش ١): (يطلق).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٩٢.
(٤) قوله: (وقال في "كتاب محمد": إذا أسلم وتحته. . . لا يلزمه طلاق) ساقط من (ب).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٩٣، والذي وقفت عليه: "وإذا أسلم الكافر ثم طلق، فإن كان تحته كتابية حرة لزمه وإن كانت مجوسية حرة أو أمة كتابية لم يلزمه. وفى كتاب العدة ذكر أن ابن القاسم يقول: يلزمه". اهـ
(٦) في (ب): (إذا).
(٧) في (ب) و (ش ١): (الطلاق).

<<  <  ج: ص:  >  >>