للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لو كان حاضرًا أجازه وإلا ردَّه (١). والقول الآخر: تكون (٢) إجازة الحاضر إجازة ولا ينظر إلى ما سوى ذلك إن شاء الله (٣).

[فصل [في البكر يغيب عنها أبوها]]

للبكر يغيب عنها أبوها أربع حالات:

حالة تمنع معها من النكاح دعت إليه (٤) أو لم تدع.

وحالة تجبر فيها على النكاح في الوجهين جميعًا.

وحالة إذا دعت إلى النكاح زُوِّجَت، وإن لم تدع لم تُزَوَّج.

وحالة يختلف في تزويجها إذا دعت إليه.

وكل (٥) ذلك راجع إلى صفة الغيبة، وحالتها من الصيانة لنفسها، ووجود (٦) النفقة. فإن كان السفر قريبًا لم تزوج، وكذلك الزوج إذا كان بعيدًا لا تزوج (٧)، أو كان أسيرًا أو فقيرًا وهي في حال صيانة ولم تدع إلى التزويج - فإنها لا تُزَوَّج.

وإن (٨) دعت إليه ولم تكن منه نفقة وهي تحت حاجة زُوِّجت، وإن كانت


(١) انظر: المدونة: ٢/ ١١٢.
(٢) قوله: (تكون) زيادة من (ب).
(٣) قوله: (إن شاء الله) ساقط من (ب)، وانظر: المدونة: ١/ ١١٢، ١١٣.
(٤) قوله: (إليه) ساقط من (ب).
(٥) قوله: (كل) ساقط من (ب).
(٦) في (ب): (ووجوب).
(٧) قوله: (لا تزوج) ساقط من (ب).
(٨) في (ق ٥): (لو).

<<  <  ج: ص:  >  >>