للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجعية؟ أو أعطته مالًا يخيرها فقضت بواحدة هل تصح وتبين بها أو يكون له أن يرد المال لأنها رجعية؟

فقال مالك في كتاب محمد: إذا أعطته مالًا على أن يخيرها فخيرها (١) فاختارت فهي البتة ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره إلا أن يكون لم يدخل بها فينوى (٢).

وقال مالك أيضًا: هي بائنة كالتي لم يدخل بها، فرأى أن المال الذي أعطته لكون الشيء الذي بيدها ولم ترفعه حق الطلاق وأنه ابتدأ.

وقال ابن القاسم في المدونة: إذا كان مع ذلك مال كانت بائنة، والأول أبين؛ لأنها إنما (٣) أعطت المال ليصير التخيير والتمليك بيدها، ولم يكن لوجهين (٤) للتمليك ولما تقضي به، والذي يتبين ذلك أنها إذا أسقطت ذلك ورضيت بزوجها لم يرجع بشيء ولو كان محمل ما أعطت للأمرين جميعًا لوجب إذا رضيت بالمقام أن ترجع فيما قابل الخلع.

فصل [فيمن خيَّر امرأته بينه وبين والديها أو الحمَّام]

ومن قال لامرأته وقد أكثرت الخروج إلى أبويها أو إلى الحمَّام: إمَّا أن تختاريني أو تختاري أباك وأمك أو الحمام، فقال مالك: لا شيء عليه إلا أن يريد بذلك الطلاق، قال ابن القاسم: فيلزمه الطلاق وإذا اختارت الشيء الذي


(١) قوله: (فخيرها) ساقط من (ح).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٣٤، والبيان والتحصيل: ٥/ ٢١٤.
(٣) قوله: (إنما) ساقط من (ح).
(٤) قوله: (لوجهين) في (ح): (للوجهين).

<<  <  ج: ص:  >  >>