(٢) قوله: (فى الكراء إذا لم. . . إن الإقالة حل) ساقط من (ت). (٣) في (ر): (أخر). (٤) في (ت): (عنده). (٥) قوله: (عنه، وإن كان الركوب. . . الأجنبي منافع) ساقط من (ر). (٦) إلى هنا تتفق نسخة (ف) مع النسختين الأخريين ثم اختلط الأمر على الناسخ فيما بعد ذلك وأدخل جزءا من نهاية كتاب إرخاء الستور أكمل به كتاب الرواحل فقال عقب الكلام السابق مباشرة (وكذلك لو حكم السلطان رجلًا أجنبيًا. . .) إلى أن وصل إلى قوله: (وإن أشكل الأمر لم يمض) ومن الغريب أنه أعقب هذا الكلام بقوله: (تم كتاب الرواحل والدواب من كتاب التبصرة لأبي الحسن اللخمي. . . إلخ)، وهذا يدلّ على أن مصدر نسخة (ف) و (ب) واحد. (٧) في (ت) و (ف): (المكري).