للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في الإقالة في الكراء]

قال الشيخ (١): الإقالة في الكراء إذا لم تكن من المكري أو الجمال زيادة جائزة بعد النقد، وتجوز قبل النقد على القول إن الإقالة حلُّ (٢) بيع أو ابتداء بيع، وأن الذمم تبرأ، ومن لم يقل ببراءة الذمم يمنع ذلك في المضمون وهو عنده فسخ دَيْنٍ في دَيْنٍ، أخذ (٣) الدَّيْن الذي في ذمته وهو الركوب عن الدَّيْن الذي يستحقه عنه (٤)، وإن كان الركوب معينًا جاز؛ لأنَّ المكري يتصرف فيها الآن بالبيع وغيره ففارق أخذ الأجنبي منافع (٥) من دَيْنٍ (٦).

[فصل [فيما تجوز به الإقالة وما لا تجوز]]

وتجوز الإقالة إذا كانت من المكتري (٧) زيادة قبل النقد أو بعده، وقبل أن


(١) قوله: (قال الشيخ) زيادة من (ت).
(٢) قوله: (فى الكراء إذا لم. . . إن الإقالة حل) ساقط من (ت).
(٣) في (ر): (أخر).
(٤) في (ت): (عنده).
(٥) قوله: (عنه، وإن كان الركوب. . . الأجنبي منافع) ساقط من (ر).
(٦) إلى هنا تتفق نسخة (ف) مع النسختين الأخريين ثم اختلط الأمر على الناسخ فيما بعد ذلك وأدخل جزءا من نهاية كتاب إرخاء الستور أكمل به كتاب الرواحل فقال عقب الكلام السابق مباشرة (وكذلك لو حكم السلطان رجلًا أجنبيًا. . .) إلى أن وصل إلى قوله: (وإن أشكل الأمر لم يمض) ومن الغريب أنه أعقب هذا الكلام بقوله: (تم كتاب الرواحل والدواب من كتاب التبصرة لأبي الحسن اللخمي. . . إلخ)، وهذا يدلّ على أن مصدر نسخة (ف) و (ب) واحد.
(٧) في (ت) و (ف): (المكري).

<<  <  ج: ص:  >  >>